____________________
أبطل المصنف القسم الثالث بقي أحد القسمين الآخرين (فيحتمل) وجوب كل النفقة لأن التمكين التام بالتمكين في التسليم الواجب وقد حصل هنا وأما ما لا يوجبه الشرع ولم يجعله مستحقا للزوج فعدم التسليم فيه عذر لا يسقط شيئا من النفقة كأيام الحيض والمرض (ويحتمل) عدم وجوبها وهو مذهب الشيخ في المبسوط لأن التمكين التام لم يحصل لأنه إنما يحصل بالتسليم ليلا ونهارا لأن كلا منهما صالح للاستمتاع شرعا (واعلم) أن التوزيع جعله المصنف وجماعة من الفقهاء على الزمان بالتقسيط وهو المشهور وقيل على الزوج العشاء وعلى السيد الغداء ومن الكسوة على الزوج ما يدثرها ليلا ويصلح للباس الليل وعلى السيد ما يلبسه نهارا.
قال قدس الله سره: ولو قتلها السيد (إلى قوله) أو قتلت الحرة نفسها.
أقول: منشأ النظر (امتناع) النكاح قبل الدخول من قبل مستحقه فأسقط المهر كالردة وكالفسخ قبل الدخول بسبب من المرأة فإنه يسقط المهر (ولأن) استحقاق السيد بالمعاوضة على ملكه وقد أتلف هو عوضه الذي عليه قبل القبض فيسقط الآخر كالمعاوضة المالية المحضة (ومن) أنها فرقة حصلت بالموت فكانت كما لو ماتت حتف أنفها (والتحقيق) أن يقال إن هذه المسألة مبنية على مسألة في الكلام (وهي) أن المقتول لو لم يقتل قال بعضهم كان يعيش قطعا وقال بعضهم يموت قطعا (فعلى الثاني) لا يسقط كالموت حتف أنفه لأنه بانتهاء العمر والإشكال إنما هو على الأول (والحق) أنه لا يسقط ثم ذكر المصنف مسألتين (إحديهما) أنه لو قتلها أجنبي لم يسقط شئ من المهر ولم يضمن الأجنبي لأن ضمان ما عدا النفس يدخل فيها (الثانية) الحرة لو قتلت نفسها لم يسقط مهرها لأن الأصل البقاء وتخالف الأمة بأن ملك الحرة المهر لا بالمعاوضة المالية بخلاف الأمة كما تقدم (ولأن) الحرة مسلمة إلى زوجها بالعقد ولهذا كان له منعها من السفر والسفر بها بغير اختيارها والأمة لا تصير مسلمة بالعقد فإنه للسيد أن يسافر بها لا الزوج (واعلم) أن الاحتمالين في قتل المولى بالنقل والتخريج ولهذه الفوائد ذكر الحرة لا لثبوت الاحتمال في سقوطه بقتلها نفسها
قال قدس الله سره: ولو قتلها السيد (إلى قوله) أو قتلت الحرة نفسها.
أقول: منشأ النظر (امتناع) النكاح قبل الدخول من قبل مستحقه فأسقط المهر كالردة وكالفسخ قبل الدخول بسبب من المرأة فإنه يسقط المهر (ولأن) استحقاق السيد بالمعاوضة على ملكه وقد أتلف هو عوضه الذي عليه قبل القبض فيسقط الآخر كالمعاوضة المالية المحضة (ومن) أنها فرقة حصلت بالموت فكانت كما لو ماتت حتف أنفها (والتحقيق) أن يقال إن هذه المسألة مبنية على مسألة في الكلام (وهي) أن المقتول لو لم يقتل قال بعضهم كان يعيش قطعا وقال بعضهم يموت قطعا (فعلى الثاني) لا يسقط كالموت حتف أنفه لأنه بانتهاء العمر والإشكال إنما هو على الأول (والحق) أنه لا يسقط ثم ذكر المصنف مسألتين (إحديهما) أنه لو قتلها أجنبي لم يسقط شئ من المهر ولم يضمن الأجنبي لأن ضمان ما عدا النفس يدخل فيها (الثانية) الحرة لو قتلت نفسها لم يسقط مهرها لأن الأصل البقاء وتخالف الأمة بأن ملك الحرة المهر لا بالمعاوضة المالية بخلاف الأمة كما تقدم (ولأن) الحرة مسلمة إلى زوجها بالعقد ولهذا كان له منعها من السفر والسفر بها بغير اختيارها والأمة لا تصير مسلمة بالعقد فإنه للسيد أن يسافر بها لا الزوج (واعلم) أن الاحتمالين في قتل المولى بالنقل والتخريج ولهذه الفوائد ذكر الحرة لا لثبوت الاحتمال في سقوطه بقتلها نفسها