إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ١٨١
ولو قيل بأن للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل أمكن لوجوب التحرز من الضرر فإنه عليه السلام قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، ويثبت العيب بإقرار صاحبه أو شهادة عدلين عارفين، وفي العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع منهن مؤمنات.
ولو كان بكل منهما عيب يثبت لكل منهما الخيار وفي الرتق الممتنع الإزالة مع الجب إشكال ولو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق وكذا بعده وليس له الفسخ ولا بعد الرجعة مع العلم قبلها فإذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدة ولا نفقة فيها إلا مع الحمل وعلى الزوجة البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب فإن فقدها فله اليمين فإذا حلف رجع الزوج على المرأة لأنها غرت حيث لم تعلم الولي فإن ادعت إعلامه حلف.
ولو سوغنا الفسخ بالمتخلل بين العقد والوطي فرضى ببرص سابق ثم اتسع في ذلك العضو فالأقرب ثبوت الخيار، ولو حصل في غيره ثبت الخيار قطعا ويسقط حكم العنة بتغيب الحشفة ومقطوعها بقدرها وبالوطي في الحيض والنفاس والإحرام ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة أو بعدها وإذا علمت بعنته قبل العقد فلا خيار، ولو وطئها وسقط عنه دعوى العنة ثم بانت ثم تزوجها فادعتها سمعت ولو تزوج بأربع
____________________
قال قدس الله سره: ولو كان بكل منهما (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن كل واحد سبب الخيار ولم يثبت منع أحدهما الآخر (ومن) حيث أن الفسخ لا يقتضي وصول فاعله إلى غايته المقصودة من الفسخ فلا فائدة فيه فإنه لو كان الآخر صحيحا لامتنع الوطي من جهة صاحبه والأصح عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو سوغنا الفسخ (إلى قوله) ثبت الخيار قطعا.
أقول: وجه القرب أن الزائد لم يكن موجودا ثم حدت ولم يرض به ولا يشك أنه لو انفرد لأوجب فمثله لا يمنعه بل يؤكده وإنما رضي بالسابق وهو الأقوى عندي (ومن) حيث إنه عيب واحد ذو مادة واحدة بخلاف البرص في العضوين لاختلاف محلهما.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست