من الاعراب رخصة، وهو قول الأوزاعي، وسفيان الثوري. وأحمد. وإسحاق.
والشافعي. وأبي سليمان. ومالك. والليث، قال (1) الأوزاعي: لا يبيع له ولكن يشير عليه وليست الإشارة بيعا الا أن الشافعي قال: إن وقع البيع لم يفسخ، وقال الليث. ومالك:
لا يشير عليه، وقال مالك: لا يبع الحاضر أيضا لأهل القرى ولا بأس بأن يشترى الحضار للبادي إنما منع من البيع له فقط، ثم قال: لا يبع مدني لمصري ولا مصري لمدني ولكن يشير كل واحد منهما على الآخر ويخبره بالسعر، وقال أبو حنيفة: يبيع الحاضر للبادي لا بأس بذلك * قال أبو محمد: أما فسخنا للبيع فإنه بيع محرم من إنسان منهى عن ذلك البيع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وناقض الشافعي ههنا إذ لم يبطل هذا البيع وأبطل سائر البيوع المنهى عنها بلا دليل مفرق، وأما من قال: إن النهى عن ذلك ليصاب غرة من البدوي وأنه نظر للحاضرة فباطل حاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، وهو الذي قال فيه ربه تعالى: (بالمؤمنين رؤوف رحيم) وأهل البدو مؤمنون كاهل الحضر فنظره وحياطته عليه السلام للجميع سواء، ويبطل هذا التأويل الفاسد من النظر الصحيح ان ذلك لو كان نظرا لأهل الحضر لجاز للحاضر أن يبيع للبادي من البادى وأن يشترى منه لنفسه وكلا الامرين لا يجوز، فصح أن هذه علة فاسدة وأنه لا علة لذلك أصلا الا الانقياد لأمر الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم * وأما قول مالك فخطأ من جهات، أما تفريقه بين البيع للبادي فمنع منه وبين الشراء له فاباحه فخطأ ظاهر لان لفظة لا يبع يقتضى أن لا يشترى له أيضا كما قال أنس بن مالك وهو حجة في اللغة وفى الدين، والعرب تقول: بعت بمعنى اشتريت قولا مطلقا وإذا اشترى له من غيره فقد باع من ذلك الغير له يقينا بلا تكلف ضرورة، وقد قال تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) فحرموا الشراء كما حرموا البيع وأحلوا ههنا الشراء له وحرموا البيع له، وأما قول مالك: لا يبع لأهل القرى فخطأ لان اسم البادى لا يقع عند العرب على ساكن في المدن البتة وإنما يقع على أهل الأخبية. والخصوص المنتجعين مواقع القطر للرعي فقط، وأما تفريقه بين من كان من أهل الدين بمنزلة أهل المدن وبين سائر أهل القرى فخطأ ثالث بلا دليل أصلا * وأما قوله، لا يبع مدني لمصري ولا مصري لمدني فخطأ رابع لا دليل عليه البتة ولا نعلم أحدا قاله قبله، وإنما تفريقه بين المدني والمصري فرأى أن يشير كل واحد منهما على الآخر ولا يبيع له ولم ير أن يشير