العظيمة قوله: ان ذلك لا يجوز الا نسيئة إلى الجداد ولا يجوز نقدا أضلا، وهذا هو الربا المحرم جهارا ثم إلى أجل مجهول ولا نعلم هذا عن أحد قبله، وهو حرام مكشوف لا يحل أصلا وإنما حل ههنا الرطب بالتمر بالنص الوارد فيه فقط، ووجدنا النسيئة فيما فيه الربا حراما بكل وجه فلما حل بيع التمر بالتمر ههنا لم يجز الا يدا بيد ولا بد لأنه لا بيع الا إما نقدا واما نسيئة فالنسيئة حرام لأنه ربا في كل ما يقع فيه الربا بلا خلاف.
- ولأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى - يعنى اشتراط تأخيره فهو باطل فلم يبق الا النقد فلم يجز غيره وبالله تعالى التوفيق * ثم نظر نا في قول أبي حنيفة فوجدناه أبعد (1) الأقوال لأنه خالف جميع الآثار كلها جهارا وأتى بدعوى لا دليل عليها ولا نعلم أحدا قال بها قبله، والخبر في استثناء جواز بيع الرطب بالتمر لأهل العرايا خاصة منقول نقل التواتر رواه رافع وسهل. وجابر. وأبو هريرة، وزيد وابن عمر في آخرين سواهم كل من سمينا هو عنهم في غاية الصحة فخالفوا ذلك بآرائهم الفاسدة * والبرهان لصحة قولنا هو ما رويناه من طرق جمة كلها ترجع إلى مالك أن داود ابن الحصين حدثه عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق) يشك داود * قال أبو محمد: فاليقين واقع فيما دون خمسة أوسق بلا شك فهو مخصوص فيما حرم من بيع التمر بالتمر ولا يجوز ان يباح متيقن الحرام بشك، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح ذلك في خمسة أوسق لحفظه الله تعالى حتى يبلغ الينا مبينا وتقوم به الحجة فلم يفعل الله تعالى ذلك فأيقنا أنه لم يبحه نبيه عليه السلام قط في خمسة أوسق لكن فيما دونها بيقين، وبالله تعالى التوفيق * فلا يجوز لاحد أن يبلغ بذلك في عام واحد في صفقة واحدة ولا في صفقات خمسة أوسق أصلا لا البائع ولا المشترى (2) لأنه يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم * ومن طريق مسلم بن الحجاج نا يحيى بن يحيى - هو النيسابوري - أنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني نافع أنه سمع [عبد الله] (3) بن عمر يحدث ان زيد بن ثابت حدثه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا) * ومن طريق مسلم نا عبد الله بن مسلمة القعنبي نا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم