عليه لكن أمره أن يقول: لا خلابة عند البيع وجعل له الخيار ثلاثا في إنفاذ البيع أورده، فأبطل عليه السلام الخلابة وأنفذ بيوعه الصحاح والتي يختار انفاذها بعد المعرفة بها ولم يحجر عليه وهذا عكس كل ما يحكمون به، وحسبنا الله ونعم الوكيل * 1463 مسألة (1) فمن غبن في بيع اشترط فيه السلامة فهو بيع مفسوخ لان بيع الغش بيقين هو غير بيع السلامة الذي لا غش فيه هذا. أمر يعلم بالمشاهدة، فإذ هو كذلك فالبيع المنعقد بينهما في الباطن ليس هو الذي عقد عليه مشترط السلامة (2) ولا يحل أن يلزم غير ما عقد عليه ولا يحل له أن يتمسك بما لم يعقد عليه بيعه الذي تراضى به لان مال الآخر حرام عليه الا ما تراضى معه، وكذلك ماله على الآخر أيضا، وأما إذا علم بقدر الغبن كلاهما وتراضيا جميعا به فهو عقد صحيح. وتجارة عن تراض. وبيع لا داخلة فيه، وأما إذا لم يعلما أو أحدهما بقدر الغبن ولم يشترطا السلامة ولا أحدهما فله الخيار إذا عرف في رد أو امساك لان البيع وقع سالما على الجملة فهو بيع صحيح ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الخيار لمن قال: لا خلابة ثلاثا ان شاء أمسك وانشاء رد فوجب أن لا يحل ما تزيد فيه الخادع على المخدوع الا بعلم المخدوع وطيب نفسه فان رضى بترك حقه (3) فذلك له وان أبى لم يجزله أخذ ما ابتاع بغير رضى البائع فله أن يرده، وقد صح الاجماع المقطوع به على أن له الرد، واختلف الناس هل له الامساك أم لا؟ وقد قال الله تعالى:
(الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فصح أنه إذا رضى ما ابتاع فذلك، وبالله تعالى التوفيق * قال على: والقيمة قيمتان باتفاق جميع أهل الاسلام قديما وحديثا، فقد كان التجار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيعون ما يشترون طلب الربح هذا أمر متيقن، فقيمة يبتاع بها التجار السلع لا يتجاوزونها الا لعلة، وقيمة يبيع بها التجار السلع لا يحطون عنها ولا يتجاوزونها إلا لعلة، فهاتان القيمتان تراعيان لكل قيمة (4) في حالها * قال أبو محمد: واحتج أصحابنا في ابطالهم البيع بأكثر مما يساوى وان علما جميعا بذلك وتراضيا به (5) بأن قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال قالوا (6):
والمشترى الشئ بأكثر من قيمته والبائع له (7) بأقل من قيمته كلاهما مضيع لماله، قالوا:
ولا يجوز اخراج المال عن الملك إلا بعوض أجر من الله تعالى فهو أفضل عوض، وأما بعوض من اعراض الدنيا كعمل في الإجارة. أو عرض في التجارة. أو ملك بضع في