شئ منه عندهم فاحتاج إلى استعمال علة أخرى فقال: العلة هي الاقتيات. والادخار وما يصلح به الطعام المتقوت به ليصح (1) له فيما ظن ادخال الكمون. والكرويا.
والبصل. والثوم. والكراث. والفلفل. والخل فيما يقع فيه الربا قياسا على الملح لان الطعام يصلح بكل ذلك (2) * قال أبو محمد: وهذه أفسد العلل التي ذكروا وإن كانت كلها فاسدة واضحة البرهان، برهان ذلك أن اصلاح الطعام بما ذكرنا من التوابل. والخضراوات. والخل لا يشبه اصلاحه بالملح أصلا لان الطعام المطبوخ ان لم يصلح بالملح لم يؤكل صلا ولا يقدر عليه أحد الا من قارب الموت من الجوع أو خافه، واما اصلاحه بالتابل. والخضراوات المذكورة فما بالطعام إلى شئ منه حاجة الا عن بذخ (3) وأشر، وأيضا فان كل ذي حسن سليم في العالم يدرى بضرورة الحس ان اصلاح الطعام بالكرويا، والكمون.
والفلفل. والكسبر. والشونيز. كاصلاحه بالدارصيني. والخولنجان. والقرفة.
والسنبل. والزعفران ولا فرق بل اصلاحه بهذه أطيب له وأعبق. وأصلح منه بتلك والربا عندهم لا يدخل في هذه، وبلا شك ان الضرورة في اصلاح الطعام بالماء أشد وأمس والربا عندهم لا يدخل في الماء بالماء وما نعلم لهم علة غير ما ذكرنا، وهذه العلل كلها ذكر بعضها عبد الله بن أبي زيد القيرواني، وذكر سائرها ابن القصار. وعبد الوهاب بن علي ابن نصر في كتبهم مفرقة ومجموعة * قال أبو محمد: وكلها فاسد بما ذكرنا من التخاذل وبأنها موضوعة مستعملة، ويقال لهم: ما الفرق بين علتكم هذه وبين من قال: بل علة الربا ما كان ذا سنبل قياسا على البر:
والشعير، وما كان ذا نوى قياسا على التمر، وما كان طعمه ملحيا قياسا على الملح. وما كان معدنيا قياسا على الذهب. والفضة، فان قالوا: لم يقل بهذا أحد قلنا: ولا قال بعللكم أحد قبلكم، فان قال قائل: هذه أيضا يكون مثلكم، وأيضا فمن أين خرج لكم أن تعللوا البر. والشعير. والتمر. والملح؟ ولا تعللون الذهب. والفضة وكلها جاء النص به سواء، فمن أين هذا التحكم يا هؤلاء؟ وهل هذا إلا شبه اللعب؟ وليس هذا مكان دعوى اجماع فقد علل الحنيفيون الذهب والفضة بالوزن وعللوا الأصناف الأربعة بالكيل * قال على: وغيرهم لم يعلل شيئا من ذلك ولا بد من تعليل الجميع والقياس عليه أو ترك تعليل الجميع وترك القياس عليه والاقتصار على ما جاء به النص فقط وهذا ما لا مخلص لهم