في نوعه ومقدار، على ما ذكرنا في كتاب القرض من ديواننا هذا فأغنى عن اعادته، وهذا اجماع مقطوع به، والفرق بين البيع والسلم وبين القرض هو أن البيع. والسلم يكونان في نوع بنوع آخر وفي نوع بنوعه ولا يكون القرض الا في نوع بنوعه ولابد، وبالله تعالى التوفيق، وكذلك الذي ذكرنا من وقوع الربا في الأنواع الستة المذكورة في البيع والسلم فهو اجماع مقطوع به وما عدا الأنواع المذكورة فمختلف فيه أيقع فيه الربا أم لا؟ * والربا من أكبر الكبائر قال تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) * ومن طريق مسلم نا هارون بن سعيد الأيلي نا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد (1) عن أبي الغيث عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات [قيل: يا رسول الله وما هن؟] (2) قال: الشرك بالله. والسحر. وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. وأكل مال اليتيم. وأكل الربا. والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) * ومن طريق مسلم نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن المغيرة بن مقسم نا إبراهيم - هو النخعي - عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله) (3) * قال أبو محمد: فإذ أحل الله تعالى البيع وحرم الربا فواجب طلب معرفته ليجتنب، وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه) فصح أن ما فصل لنا بيانه على لسان رسوله عليه السلام من الربا أو من الحرام فهو ربا وحرام وما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال لأنه لو جاز أن يكون في الشريعة شئ حرمه الله تعالى ثم لم يفصله لنا ولا بينه رسوله عليه السلام لكان تعالى كاذبا في قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) وهذا كفر صريح ممن قال به، ولكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصيا لربه تعالى إذ أمره بالبيان فلم يبين (4) فهذا كفر متيقن ممن أجازه * وممن قال:
لا ربا الا في الأصناف المذكورة طاوس. وقتادة. وعثمان البتي. وأبو سليمان.
وجميع أصحابنا، واختلف الناس في هذا فقالت طائفة: ان هذه الأصناف الستة إنما ذكرت لتكون دلالة على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها في العلة التي حيثما وجدت كان ما وجدت فيه ربا، ثم اختلفوا في تلك العلة وكل طائفة منها تبطل علة