ابن عبد الله يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر)، قال مسلم: وناه أيضا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أنا روح بن عبادة نا ابن جريج أنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) فذكر مثله الا أنه لم يقل بالكيل المسمى في آخر الحديث، فهذا هو المتصل الصحيح، وصح بهذا كله أن إبراهيم بن الحسن أخطأ فيه مرة واستدرك أخرى أو حدث به مرة على معناه عنده ومرة كما سمعه كما رواه غيره وبالله تعالى التوفيق، فبطل التعلق بهذين الخبرين جملة، فان موهوا بما رويناه من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعطى الصاع من حنطة بستة أصوع من تمر فاما سوى ذلك من الطعام فيكره ذلك إلا مثلا بمثل، فهذا لا شئ لأنه من طريق ابن لهيعة وهو ساقط، ثم لو صح لكان موقوفا على جابر وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو مخالف لقول المالكيين. والشافعيين. والحنيفيين جملة لأنهم لا يمنعون من التفاضل في التمر مع غير البر ولا يقتصرون في إباحة التفاضل في البر بالتمر خاصة كما في هذا الخبر، هذا كل ما يمكن أن يحتجوا به قد تقصيناه * وذكروا في ذلك عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روينا من طريق ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: لا بأس أن تتبايعوا يدا بيد ما اختلفت ألوانه من الطعام يريد التمر بالقمح والتمر بالزبيب * ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد البر بالتمر. والزبيب بالشعير وكرهه نسيئة، وكان يكره الطعام أن يباع شئ منه بشئ نظرة * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن صبيح عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره أن يشترى شيئا من الفاكهة ما يكال بشئ من الطعام نسيئة * قال أبو محمد: أما قول عمر فمنقطع ثم لو صح (1) فقد روى عن عمر خلافه كما نذكر في ذكرنا قول أبي حنيفة إن شاء الله تعالى، ثم ليس فيه بيان بمنعه (2) من النظرة فيما عدا الستة الأصناف فبطل تعلقهم به، وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه وهو صحيح لأنه كراهية لا تحريم ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى عنه خلافه على ما نذكر إن شاء الله تعالى في ذكرنا أقوال أبي حنيفة فعاد حجة عليهم لأنه خلاف قولهم، ثم كم قصة خالفوا فيها عمر. وابن عمر كتوريث عمر المطلقة ثلاثا في المرض، وقول عمر:
(٤٧٦)