القطان عن هشام - هو ابن حسان - عن محمد بن سيرين فيمن أعتق أمته (1) واستثنى ما في بطنها فقال: له ثنياه * ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن يمان عن سفيان - هو الثوري - عن جابر. ومنصور بن المعتمر. وابن جريج قال جابر: عن الشعبي. وقال منصور:
عن إبراهيم. وقال ابن جريج: عن عطاء ثم اتفق الشعبي. وإبراهيم النخعي. وعطاء قالوا كلهم: إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه * وبه إلى ابن أبي شيبة نا حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة عن شعبة قال: سألت الحكم. وحماد بن أبي سليمان عن ذلك - يعنى من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها - فقالا جميعا: ذلك له * نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن مسلم نا أبو ثور نا أسباط نا سفيان الثوري (2) عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: من كاتب أمته واستثنى ما في بطنها فلا بأس بذلك * وبه يقول أبو ثور. وأحمد بن حنبل في العتق. والبيع، وبه يقول أيضا اسحق.
وأبو سليمان، فهؤلاء جمهور التابعين الحسن. وابن سيرين. وإبراهيم. والشعبي.
وعطاء: والحكم بن عتيبة. وحماد بن أبي سليمان بعضهم في البيع. وبعضهم في العتق.
وبعضهم في الامرين معا وما نعلم الآن مخالفا لهم الا الزهري وقال بقولنا في هذا من الفقهاء كما ذكرنا عبيد الله بن عمر. وأحمد. وأبو ثور. وإسحاق. وأبو سليمان. وغيرهم، وليت شعري أين هم عن حجتهم بالمسلمين عند شروطهم؟ * وأما استثناء الجلد والسواقط فروينا من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي نا أصبغ عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن عمارة بن غزية عن عروة بن الزبير: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر مهاجرين إلى المدينة اشتريا من راعى غنم شاة وشرطا له إهابها) * قال أبو محمد: هذا باطل عبد الملك هالك. وعمارة ضعيف ثم هو مرسل، ثم لو صح لكان منسوخا لأنه كما ترى قبل الهجرة، وقد جاء النهى عن بيع الغرر بعد ذلك، وبيع لحم شاة حية غرر لأنه لا يدرى أهزيل أم سمين. أو ذو عاهة أم سالم، ثم من لهم أن ذلك إنما جاز لأجل السفر فان هذا ظن (3) لا يصح * فان قالوا: كان في سفر قلنا: وكان في طريق المدينة فلا تجيزوه في غيره * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن زيد بن ثابت أن رجلا باع بقرة واشترط رأسها ثم بداله فأمسكها فقضى له زيد بشروى (4) رأسها قال سفيان: نحن نقول: البيع فاسد * ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن نسير