المحلى - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ٤٠٠
قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسا * ومن طريق سعيد بن منصور نا حبان بن علي نا المغيرة عن إبراهيم قال: من الغرر ما يجوز ومنه ما لا يجوز فأما ما يجوز فشراء السلعة المريضة أما مالا يجوز فشراء السمك في الماء، وقد روينا إجازة بيع السمك في الماء قبل أن يتصيد عن عمر بن عبد العزيز وبه يقول (1) ابن أبي ليلى * قال أبو محمد: لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ذكر إبراهيم ليس شئ منه غررا أما المريضة فكل الناس يمرض ويموت وقد يموت الصحيح فجأة ويبرأ المريض المدنف فلا غرر ههنا أصلا، وأما السمك في الماء فإن كان قد ملك قبل فليس بيعه غرر إبل هو بيع صحيح وقد وافقنا الحاضرون من خصومنا على أن بركة في دار لانسان صغيرة صاد صاحبها سمكة (2) ورماها فيها (3) حية فان بيعها فيها جائز، وأما ما لم يملك من السمك بعد فلم يجز بيعه لأنه غرر حتى لو كانت السمكة مقدورا عليها بالضمان ما حل بيعها وإنما حرم لأنه بيع ما ليس له وهذا أكل مال بالباطل * وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا قرة بن سليمان عن محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن عمر فيمن باع أمة واستثنى ما في بطنها قال: له ثنياه، وقد صح هذا أيضا عن ابن عمر في العتق * وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: من باع حبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه فيما قد استبان خلقه فإن لم يستبن خلقه فلا شئ له * قال على: سواء استبان خلقه أو لم يستبن له ثنياه لما قد ذكرناه من أنه ماله يستثنيه ان شاء فلا يبيعه أو يدخل في صفقة أمه لأنه بعضها ما لم ينفخ فيه الروح ومن جملتها بعد نفخ الروح فيه ولكن من استثنى حمل الحامل الذي باع كما ذكرنا فما ولدت إن كانت من بني آدم إلى تسعة أشهر غير ساعة فهو له الا أن يوقن أن حملها به كان بعد البيع فلا شئ له لأنه حدث في مال غيره وينظر في سائر الحيوان كذلك فما ولدت لا قصى ما يلد له ذلك الحيوان فهو للذي استثناه وما ولدت لأكثر فليس له لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * ومن طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن يونس عن الحسن البصري انه كان يجيز ثنيا الحمل في البيع ولا يجيزه في العتق، وهو قول أبى سليمان. وأبي ثور في البيع والعتق، وهو كما أوردنا قول صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم * وروينا من طريق ابن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبى نا عبد الرحمن بن مهدي نا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب - ثقة مأمون - عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر قال: أعتق ابن عمر أمة له واستثنى ما في بطنها، وبه يقول عبيد الله بن عمر * ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن سعيد - هو

(1) في النسخة رقم 16 (وهو قول) (2) في النسخة رقم 14 (سمكا) (3) أي في الدار وهي مؤنثة
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست