وما يرى من الثياب التي ليس في عدل. وما يرى من السمن. والزيت. والحنطة.
والدور، وكل ذلك وساوس لاحظ لها في شئ من العقل ولا لها مجاز على القرآن. ولا السنن ولا الروايات الفاسدة. ولا قول أحد من السلف. ولا من قياس لا جلى ولا خفى.
ولا من رأى له حظ من السداد، وما كان هكذا فلا يحل لاحد القول به * وأما قولا مالك جميعا فكذلك أيضا سواء سواء ولا نعلمهما من أحد قبله ومالهم شبهة أصلا الا أن بعضهم ادعى العمل في ذلك وهذا باطل لأنهما عنه قولان كما ذكرنا كلاهما مخالف لصاحبه فإن كان العمل على أحدهما فقد خالف العمل في قوله الآخر وخلاف المرء لما يراه حجة قاطعة في الدين عظيم جدا وليس في الممكن أن يكون العمل على كليهما، وأيضا فان تحديده جواز النقد إن كان المبيع قريبا ومنعه من النقد إن كان المبيع بعيدا وهو لم يحد مقدار البعد الذي يحرم فيه النقد من القرب الذي يجوز فيه النقد عجب جدا! وأي عجب أعجب ممن يحرم ويحلل ا ثم لا يبين لمن يتبعه العمل المحرم ليجتنبه من المحلل ليأتيه * واحتج بعض مقلديه في المنع من النقد في ذلك وهو قول الليث بان قال: إن نقد في ذلك ثم وجده على خلاف ما وصف له فرد البيع كان البائع قد انتفع بالثمن مدة فصار ذلك سلفا جر منفعة * قال أبو محمد: وهذا الاحتجاج أفسد من القول الذي احتج له ونقول لهم: نعم فكان ماذا؟ وما صار قط سلفا جر منفعة بل هو بيع كسائر البيوع ولا فرق، ثم أين وجدتم المنع من سلف جر منفعة في أي كتاب الله عز وجل وجدتم ذلك؟ أم في أي سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم في أي قول صاحب؟ ثم العجب كله أنه ليس على ظهر الأرض سلف الا وهو يجر منفعة للمستسلف ولولا أنه ينتفع به ما استسلفه، فما سمعنا بابزد ولا بأغث من هذا القول، ثم لو كان ما ذكروا لوجب بذلك ابطال جميع البيوع كلها لأنه لا بيع في العالم الا وهذه العلة موجودة فيه لأنه لا بيع الا وممكن أن يستحق فيرد أو يوجد فيه عيب فيرد به فهلا منعوا النقد في كل بيع من أجل ذلك؟ لأنه إذا رد صار البائع قد رد إلى المشترى الثمن بعد أن انتفع به فيصير سلفا جر منفعة، وما ندري كيف يستجيز ذو ورع أن يغر قوما من المسلمين بمثل هذا الاحتجاج الفاسد؟ ونسأل الله العافية، فسقط هذا القول جملة * وأما قول الشافعي في المنع من بيع الغائب (1) فان أصحابه احتجوا له بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وعن الملامسة. والمنابذة لا نعلم لهم حجة غير هذا أصلا،