شراءا واحدا شيئا غائبا فرأياه فرد أحدهما البيع وأجازه الآخر فلا يجوز الرد إلا أن يرداه معا قالوا: فان أرسل رسولا ليقبض له ما اشترى فرأى الرسول الشئ المبيع وقبضه فالمشترى باق على خياره فلو وكل وكيلا فرأى الوكيل الشئ المبيع وقبضه فقد سقط خيار المشترى في قول أبي حنيفة ولم يسقط عند أبي يوسف. ومحمد، وقال بو حنيفة مرة: الخيار أيضا للبائع إذا باع ما لم يركما للمشترى ثم رجع عن ذلك * قال أبو محمد: وروى في ذلك عن السلف [وفى ذلك] (1) أثر، وهو أن عثمان باع من طلحة رضي الله عنهما أرضا بالكوفة فقيل لعثمان: انك قد غبنت فقال عثمان:
لي الخيار لأني بعت ما لم أر، وقال طلحة: بل لي الخيار لأني اشتريت ما لم أر فحكما بينهما جبير بين مطعم فقضى أن الخيار لطلحة لا لعثمان، وقال ابن شبرمة: بخيار الرؤية للبائع وللمشتري معا كما روى عن عثمان * ومن طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن إسماعيل ابن سالم. ويونس بن عبيد. والمغيرة قال إسماعيل: عن الشعبي. وقال يونس: عن الحسن. وقال المغيرة: عن إبراهيم ثم اتفقوا كلهم فيمن اشترى شيئا لم ينظر إليه كائنا ما كان قالوا: هو بالخيار ان شاء اخذ وان شاء ترك، وقال إبراهيم: هو بالخيار وان وجده كما شرط له، وروى أيضا عن مكحول وهو قول الأوزاعي. وسفيان الثوري، والنقد عندهم في كل ذلك جائز، وخالفهم غيرهم كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: إذا ابتاع الرجل البيع ولم يره ونعت له فوافق النعت وجب في عنقه، قال الحجاج: وحدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين: إذا ابتاع البيع ولم يره فوصفه له البائع فجاء على الوصف فهو له، وقال الحسن: هو بالخيار إذا رآه، قال أيوب: ولا أعلم رجلا اشترى بيعا لم يره فوصفه له البائع فوجده على ما وصفه له فرده عليه إلا هو من الظالمين * ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن المغيرة عن الحارث العكلي فيمن اشترى العدل من البر فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم ير عوارا فيما لم ينظر إليه * ومن طريق شعبة عن الحكم. وحماد فيمن اشترى عبدا قد رآه بالأمس ولم يره يوم اشتراه قالا جميعا: لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه * قال أبو محمد: هذا كل ما نعلمه عن المتقدمين، فاما أقوال أبي حنيفة التي (2) ذكرنا فأقوال في غاية الفساد لا تؤثر عن أحد من أهل الاسلام قبله نعنى الفرق بين ما يسقط الخيار مما يرى من الرقيق. ومما يرى من الدواب. ومما يرى من الثياب الزطية في الوعاء