عن حميد عن الحسن أن علي بن أبي طالب قال: ليس لمستكره طلاق، قال الحسن:
وأخذ رجلا أهل امرأته نطلقها إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر فجاء الأجل ولم يبعث شيئا فخاصموه إلى علي فقال: اضطهدتموه حتى جعلها طالقا (1) فردها عليه * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم نا عبد الله بن طلحة الخزاعي نا أبو يزيد المدني (2) عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره طلاق، وصح أيضا عن ابن عمر من طرق أنه لم يجز طلاق المكره * ومن طريق ثابت الأعرج قال: سألت كل فقيه بالمدينة عن طلاق المكره؟
فقالوا: ليس بشئ ثم أتيت ابن الزبير. وابن عمر فردا على امرأتي، وكان قد أكره على طلاقها ثلاثا، وصح هذا أيضا عن جابر بن زيد. والحسن. وعطاء. وطاوس. وشريح.
وعمر بن عبد العزيز: وهو قول مالك. والأوزاعي. والشافعي. وأحمد. وأبي سليمان.
وجميع أصحابهم، وصح إجازة طلاق المكره أيضا عن ابن عمر، وروى عن عمر. وعلى.
ولم يصح عنهما، وصح عن الزهري. وقتادة: والنخعي. وسعيد بن جبير * واحتج المجيزون لذلك بعموم قوله تعالى: (فان طلقها فلا تحل له من بعد) الآية * قال أبو محمد: وهذا تمويه منهم لان الله تعالى الذي قال هذا هو الذي قال: (ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم) والمكره لم يطلق قط إنما قيل له: قل: هي طالق ثلاثا فحكى قول المكره له فقط، والعجب من تخليطهم وقلة حيائهم يحتجون بعموم هذه الآية في إجازة طلاق المكره ثم لا يجيزون بيع المكره والله تعالى يقول: (وأحل الله البيع وحرم الربا) فان قالوا: البيع لا يكون الاعن تراض قلنا: والطلاق لا يكون الا عن رضى من المطلق ونية له بالنصوص التي قدمنا، ثم قد خالفوا هذا العموم ولم يجيزوا طلاق الصبي ولا طلاق النائم، فان قالوا: ليس هذان مطلقين قلنا:
ولا المكره مطلقا * وأطراف شئ أنهم احتجوا ههنا فقالوا: البيع يرد بالعيب فقلنا: نعم ولكن بعد صحة فاخبرونا هل وقع بيع المكره صحيحا أم لا؟ فان قلتم: وقع صحيحا فلا سبيل إلى رده الا برضاهما أو بنص في ذلك، وان قلتم: لم يقع صحيحا وهو قولهم قلنا: فقياسكم ما لم يصح على ما صح باطل في القياس لأنه قياس الشئ (3) على ضده وعلى ما لا يشبهه، وقلنا لهم أيضا: وكذلك الطلاق من المكره وقع باطلا واحتجوا باخبار فاسدة * منها ما رويناه من طريق أبى عبيد نا إسماعيل بن عياش حدثني الغازي بن جبلة الجبلاني عن صفوان