أو درهم واحد. أو لؤلؤة واحدة. أو ثوب واحد. أو أي شئ كان كذلك لا رباط له. ولا وعاء. ولا عفاص فهو للذي يجده من حين يجده ويعرفه. أبدا طول حياته فان جاء من يقيم عليه بينة فقط ضمنه له فقط هو أو ورثته بعده والا فهو له أو لورثته يفعل فيه ما شاء من بيع أو غيره، وكذلك ورثته بعده ولا يرد (1) ما أنفذوا فيه، فإن كان ذلك في حرم مكة حرسها الله تعالى أو في رفقة قوم ناهضين إلى العمرة أو الحج عرف أبدا ولم يحل له تملكه بل يكون موقوفا فان يئس بيقين عن معرفة صاحبه فهو في جمع مصالح المسلمين * برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم ني إسحاق بن منصور نا عبيد الله بن موسى العبسي عن شيبان عن يحيى - هو ابن أبي كثير - أخبرني أبو سلمة - هو ابن عبد الرحمن بن عوف - أخبرني أبو هريرة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة فقال: (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها نبيه (2) والمؤمنين ألا وانها لم تحل لاحد قبلي ولم تحل لاحد بعدي ألا وانها أحلت لي ساعة من النهار ألا وانها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد) * قال أبو محمد: مكة هي الحرم كله فقط وهي ذات الحرمة المذكورة لا ما عدا الحرم بلا خلاف، ورويناه أيضا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ومن طريق مسلم ني أبو الطاهر أنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج (3) * قال أبو محمد: الحج في اللغة هو القصد ومنه سميت المحجة محجة، فالقاصد من بيته إلى الحج أو العمرة هو فاعل للقصد الذي هو الحج إلى أن يتم جميع أعمال حجه أو عمرته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) فإذا تمت فليس حاجا لكنه كان حاجا وقد حج وبالله تعالى التوفيق * وروينا هذا عن عمر بن الخطاب. وابن المسيب * روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل - هو ابن أبي عقرب - عن أبيه أنه أصاب بدرة بالموسم على عهد عمر بن الخطاب فعرفها فلم يعرفها أحد فأتى بها عمر عند النفر وقال له: قد عرفتها فاغنها عنى (4) قال: ما أنا بفاعل قال: يا أمير المؤمنين فما تأمرني؟ قال: أمسكها حتى توافي بها الموسم قابلا ففعل فعرفها
(٢٥٨)