خلاف ما روى عنه حنظلة وكلهم أوثق من حنظلة فالزائد أولى * وأما حديث أمر بالمؤاجرة فنعم هو صحيح وقد صح نهيه صلى الله عليه وسلم، وخبر الإباحة موافق لمعهود الأصل، وخبر النهى زائد فالزائد أولى ونحن على يقين من أنه صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الكراء فقد حرم ما كان مباحا من ذلك بلا شك ولا يحل أن يترك اليقين للظن، ومن ادعى أن الإباحة التي قد تيقنا بطلانها (1) قد عادت فهو مبطل وعليه الدليل، ولا يجوز ترك اليقين بالدعوى الكاذبة وليس الا تغليب النهى فبطل الكراء جملة والمخابرة جملة أو تغليب الإباحة فيثبت الكراء جملة والمخابرة جملة كما يقول أبو يوسف. ومحمد. وغيرهما * وأما التحكم في تغليب النهى في جهة وتغليب الإباحة في أخرى بلا برهان فتحكم الصبيان.
وقول لا يحل في الدين وبالله تعالى التوفيق * وأما قول مالك فان مقلديه احتجوا له بحديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رافع بن أسيد بن ظهير عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قلنا: يا رسول الله إذا نكريها بشئ من الحب قال لا قال: نكريها بالتبن فقال: لا قال: وكنا نكريها على الربيع الساقي قال: لا ازرعها أو امنحها أخاك (2) * وبحديث مجاهد قال: رافع نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقبل الأرض ببعض خرجها (3) * وبما رويناه من طريق عن يعلي بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال: إن بعض عمومته أتاهم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى) * وبما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم نا عمى قال:
نا أبى عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرون مزارعهم (4) في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون على السواقي من الزرع فجاؤوا [رسول الله صلى الله عليه وسلم] (5) يختصمون فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال: اكروا بالذهب والفضة) * ورويناه أيضا من طريق عبد الملك بن حبيب عن ابن الماجشون عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعيد ابن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض باذهب. والورق * ومن طريق سفيان بن عيينة نا يحيى بن سعيد الأنصاري أنا حنظلة ابن قيس الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول: كنا نقول للذي نحابره: لك هذه القطعة