الجميع فيجوز حينئذ أن تعطى بالثلث والربع والنصف على ما يعطى به ذلك السواد، وقال الشافعي: لا يجوز اعطاء الأرض بجز مسمى مما تخرج إلا أن يكون في خلال الشجر لا يمكن سقيها ولا عملها الا بعمل الشجر وحفرها وسقيها فيجوز حينئذ اعطاؤها بثلث.
أو ربع. أو نصف على ما تعطى به الشجر، وقال أبو بكر بن داود: لا يجوز اعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها الا أن تعطى هي والشجر في صفقة واحدة فيجوز ذلك حينئذ * قال أبو محمد: حجة جميعهم في المنع من ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم و سلم عن اعطاء الأرض بالنصف. والثلث. والربع * قال على: ولسنا نخارجهم الآن (1) في ألفاظ ذلك الحديث بل نقول: نعم قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ وقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها فان أبى فليمسك أرضه، وهذا نهى عن اعطائها بجزء ما يخرج منها لكن فعله عليه السلام في خيبر هو الناسخ على ما بينا قبل، فأما أبو حنيفة فخالف الناسخ وأخذ بالمنسوخ، وأما مالك. والشافعي. وأبو سليمان فحيرهم فعلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر فأخرجوه على ما ذكرناه عنهم، وكل تلك الوجوه تحكم، ويقال لمن قلد مالكا: من أين لكم تحديد البياض بالثلث؟ ولم يأت قط في شئ من الاخبار تحديد ثلث ولا دليل عليه ومثل هذا في الدين لا يجوز، ويقال لهم: ماذا تريدون بالثلث؟ أثلث المساحة؟ أو ثلث الغلة؟ أم ثلث القيمة؟ فإلى أي وجه مالوا (2) من هذه الوجوه قيل لهم: ومن أين خصصتم هذا الوجه دون غيره؟ والغلة قد تقل وتكثر والقيمة كذلك، وأما المساحة فقد تكون مساحة قليلة أعظم غلة أو أكثر قيمة من أضعافها، وأيضا فان خيبر لم تكن حائطا واحدا ولا محشرا واحدا ولا قرية واحدة ولا حصنا واحدا بل كانت حصونا كثيرة باقية إلى اليوم لم تتبدل منها الوطيح. والسلالم. وناعم. والقموص. والكتيبة. والشق.
والنطاه. وغيرها، وما الظن ببلد أخذ فيه القسمة مائتا فارس وأضعافهم من الرجالة فتمولوا منها وصاروا أصحاب ضياع فمن أين لمالك تحديد الثلث؟ وقد كان فيها بياض لا سواد فيه وسواد لا بياض فيه وبياض وسواد فما جاء قط في شئ من الآثار تخصيص ما خصه، فان قال: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير قلنا: نعم وأنتم جعلتم في هذه المسألة الثلث قليلا بخلاف الأثر ثم يقال لهم وللشافعي: من أين لكم أن رسول الله