ابن أبي وقاص. وعبد الله بن مسعود يعطيان أرضهما على الثلث * ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن موسى بن طلحة ان خباب بن الأرت.
وحذيفة بن اليمان. وابن مسعود كانوا يعطون أرضهم البياض على الثلث. والربع، فهؤلاء أبو بكر. وعمر. وعثمان. وعلى. وسعد. وابن مسعود. وخباب. وحذيفة.
ومعاذ بحضرة جميع الصحابة * ومن التابعين من طريق عبد الرزاق نا معمر أخبرني من سأل القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق عن الأرض تعطى بالثلث. والربع؟ فقال: لا باس به، وقد ذكرنا قبل نهيه عن كراء الأرض وهذا نص قولنا * ومن طريق ابن أبي شيبة نا الفضيل بن عياض عن هشام - هو ابن حسان - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
وابن سيرين انهما كانا لا يريان بأسا أن يعطى أرضه على أن يعطيه الثلث. أو الربع.
والعشر ولا يكون عليه من النفقة شئ * ومن طريق أحمد بن شعيب النسائي أنا محمد ابن عبد الله بن المبارك نا زكريا بن عدي أنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب. والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا (1) وهذا نص قولنا * ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن سعيد بن المسيب. وابن سيرين كانا لا يريان بأسا بالإجارة على الثلث. والربع - يعنى في الأرض -، وقد ذكرنا نهى ابن سيرين عن كراء الأرض فقوله هو قولنا * ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن اياس بن معاوية أن عمر بن عبد العزيز كتب أن أعطوا الأرض على الربع والثلث والخمس إلى العشر ولا تدعوا الأرض خرابا * ورويناه أيضا من طريق ابن أبي شيبة قال: نا حفص بن غياث. وعبد الوهاب: الثقفي قال حفص: عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال عبد الوهاب: عن خالد الحذاء ثم اتفق يحيى. وخالد عن أن عمر بن عبد العزيز أمر باعطاء الأرض بالثلث والربع * ومن طريق وكيع نا شريك عن عبد الله بن عيسى قال: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة (2) فكان يدفعها بالثلث. والربع فيرسلني فأقاسمهم * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر سألت الزهري عن اعطاء الأرض بالثلث. والربع فقال: لا بأس بذلك * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري أخبرني قيس بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال:
ما بالمدينة أهل بيت هجرة الا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع * ومن طريق عبد الرزاق