نا وكيع أخبرني عمرو بن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين يقول: آل أبي بكر. وآل عمر. وآل على يدفعون أرضهم بالثلث. أو الربع * ومن طريق ابن أبي شيبة نا الفضل بن دكين عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد قال:
كنت أزار ع بالثلث والربع وأحمله إلى علقمة. والأسود فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه * وروينا ذلك أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد. وموسى بن طلحة بن عبيد الله وهو قول ابن أبي ليلى. وسفيان الثوري. والأوزاعي. وأبى يوسف، ومحمد بن الحسن. وابن المنذر، واختلف فيها عن الليث وأجازها أحمد. وإسحاق الا أنهما قالا: ان البذر يكون من عند صاحب الأرض وإنما على العامل البقر. والآلة. والعمل، وأجازها بعض أصحاب الحديث ولم يبال من جعل البذر منهما * قال أبو محمد: في اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر أن يعملوها بأموالهم بيان أن البذر والنفقة كلها على العامل ولا يجوز أن يشترط شئ من ذلك على صاحب الأرض لان كل ذلك شرط (1) ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، فان تطوع صاحب الأرض بان يقرض العامل البذر أو بعضه أو ما يبتاع به البقر أو الآلة أو ما يتسع فيه من غير شرط في العقد فهو جائز لأنه فعل خير والقرض أجر وبر، وبالله تعالى التوفيق * واتفق أبو حنيفة. ومالك. والشافعي، وأبو يوسف. ومحمد. وزفر. وأبو سليمان على جواز كراء الأرض، واختلفوا فيه أيضا. وفى المزارعة فأجاز كل من ذكرنا حاشا مالكا وحده كراء الأرض بالذهب والفضة وبالطعام المسمى كيله في الذمة ما لم يشترط أن يكون مما تخرجه تلك الأرض وبالعروض كلها، وقال مالك: بمثل ذلك الا انه لم يجز كراء الأرض بشئ مما يخرج منها ولا بشئ من الطعام وان لم يخرج منها كالعسل.
والملح. والمرى. ونحو ذلك، وأجاز كراءها بالخشب. والحطب وإن كانا يخرجان منها، وهذا تقسيم لا نعرفه عن أحد قبله. وتناقض ظاهر وما نعلم لقوله هذا (2) متعلقا لا من قرآن. ولا من سنة صحيحة. ولا رواية سقيمة. ولا من قول متقدم. ولا قياس.
ولا رأى له وجه - يعنى استثناءه العسل والملح واجازته الخشب والحطب - ومنع أبو حنيفة وزفر اعطاء الأرض بجزء مسمى مما يزرع فيها بوجه من الوجوه، وقال مالك:
لا يجوز اعطاء الأرض بجزء مسمى مما تخرج الأرض الا أن تكون أرض وشجر فيكون مقدار البياض من الأرض ثلث مقدار الجميع ويكون السواد مقدار الثلثين من