ولنا هذه القطعة نزرعها فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأما بورق فلم ينه * ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يزرع ثلاثة. رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو يزرعها. أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة * قال أبو محمد: أما الحديث الأول فسنده ليس بالنير ثم لو صح لكان حجة لنا عليهم لا حجة لهم لان الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو النهى عن كراء الأرض جملة والمنع من غير زريعتها من قبل صاحبها أو من قبل من منحها وهذا خلاف قولهم * وأما حديث مجاهد عن رافع فلا خلاف في أنه لم يسمعه من رافع ثم لو صح لكان فيه النهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها وهو خلاف لقولهم من قبل أنهم يمنعون من كرائها بالعسل والملح وليسا مما يخرجان منها ويجيزون كراءها بالحطب والخشب وهما من بعض ما يخرج منها فقد خالفوه من وجهين فزادوا فيه ما ليس فيه وأخرجوا منه ما فيه وأيضا فان الذهب. والفضة من بعض ما يخرج من الأرض وهم يجيزون الكراء بهما وبالرصاص والنحاس وكل ذلك خارج منها، فان قالوا: إنما منع النبي عليه السلام من كرائها (1) بما يخرج من تلك الأرض بعينها قلنا: هاتوا دليلكم على هذا التخصيص وإلا فلفظ الخبر على عمومه فسقط قولهم جملة في هذا الخبر، ثم أيضا فنحن نقول بما فيه ثم نستثني منه ما صح نسخه بيقين من إعطائنا الأرض بجزء مما يخرج منها مسمى ونمنع من غير ذلك فهو حجة لنا لا لهم * وأما خبر سليمان بن يسار فعليهم لا لهم لان فيه أن يزرعها أو يزرعها فقط وهكذا روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني زياد بن أيوب نا ابن علية أنا أيوب - هو السختياني - عن يعلي بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج أن رجلا من عمومته قال لهم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحاقل بالأرض أو نكريها بالثلث والربع والطعام مسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك (2) * وأما خبر حنظلة عن رافع فقد ذكرنا أنه من قول رافع - يعنى قوله: فاما بورق فلم ينه - وقد صح عن رافع ما ذكرنا أنه من قول رافع قبل من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى أبطل كراء أرض بنى أبيه بالدراهم، وهذه الرواية أولى لوجوه. أحدها أنها مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك موقوفة على رافع، والثاني أن هذه غير مضطرب فيها وتلك مضطرب فيها
(٢٢٢)