على رافع، وثالثها - أن الذين رووا عموم النهى عن رافع - ابن عمر. وعثمان. وعمران.
وعيسى ابنا سهل بن رافع. وسليمان بن يسار. وأبو النجاشي، وكلهم أوثق من حنظلة ابن قيس فسقط تعلقهم بهذا الخبر * وأما خبر سعد بن أبي وقاص فأحد طريقيه عن عبد الملك بن حبيب الأندلسي وهو هالك عن عبد الملك بن الماجشون وهو ضعيف * والأخرى من طريق محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة (1) وهو مجهول لا يدرى من هو فسقط التعلق به * وأما خبر طارق عن سعيد عن رافع فان ابن أبي شيبة رواه كما أوردنا عن أبي الأحوص فوهم فيه لأننا رويناه من طريق قتيبة بن سعيد. والفضل بن دكين.
وسعيد بن منصور كلهم عن أبي الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة. رجل له أر ض فهو يزرعها. أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح. أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة) فكان هذا الكلام مخزولا (2) عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن ابن أبي شيبة أنه من جملة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخزله وأبقى السند، وقد جاء هذا الخبر عن طارق من طريق من هو أحفظ من أبى الأحوص مبينا أنه من كلام سعيد بن المسيب كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن علي [وهو ابن ميمون] (3) نا محمد نا سفيان عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح من الزرع غير ثلاث (4) أرض تملك (5) رقبتها. أو منحة: أو أرض بيضاء تستأجرها بذهب أو فضة * قال على: وأيضا فلو صح أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا مخالفين له لان فيه النهى عن كل كراء في الأرض إلا بذهب. أو فضة وأنتم تبيحونها بكل عرض في العالم حاشا الطعام أو ما أنبتت الأرض (6) فقد خالفتموها كلها، فان ادعوا ههنا اجماعا من القائلين بكراء الأرض بالذهب والفضة على أن ما عدا الذهب والفضة كالذهب والفضة - فما يبعد عنهم التجاسر والهجوم على مثل هذا - أكذبهم ما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا تكرى الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق، وهذا إسناد صحيح جيد، (فان قالوا): قسنا على الذهب والفضة ما عداهما قلنا: فقيسوا اعطاءها بالثلث والربع على المضاربة، فان قالوا: