له مال ففي ذمته يتبع به حتى يكون له مال في رقه أو بعد عتقه وليس على سيده فداؤه لا بما قل ولا بما كثر ولا اسلامه في جنايته ولا بيعه فيها وكذلك جناية المدبر والمكاتب وأم الولد المأذون وغير المأذون سواء الدين والجناية في كل ذلك سواء لقول الله تعالى.
(ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) ولا يحل أن يؤخذ أحد بجريرة أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) وقال تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) والعبد مال من مال سيده. وكذلك ثمنه. وكذلك سائر مال السيد فنسأل من خالفنا ههنا بأي كتاب الله أم بأي سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم استحللتم إباحة مال السيد لغيره ولم يجن شيئا؟ ولعله صغير. أو مجنون. أو غائب في أرض بعيدة. أو نائم. أو في صلاة ان هذا لعجب عجيب! * قال أبو محمد: واحتج المخالفون بخبر رويناه من طريق مروان الفزاري عن دهثم ابن قران (1) اليمامي عن نمران بن جارية ابن ظفر عن أبيه (أن مملوكا قطع يد رجل ثم لقى آخر فشجه فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد إلى المقطوع يده ثم أخذه منه فدفعه إلى المشجوج فصار له ورجع سيد البعد والمقطوع يده بلا شئ) * قال أبو محمد: هذا لا يصح لان دهثم بن قران ضعيف متفق من أهل النقل على ضعفه، ونمران مجهول فلم يجز القول به ولو صح لما سبقونا إلى الاخذ به وقد ادعى بعض من لا يبالي بالكذب على أهل الاسلام الاجماع على أن جناية العبد في رقبته وقد كذب هذا الجاهل وأفك، ما جاء في هذا [الخبر] عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في علمنا الا ما نذكره إن شاء الله تعالى وما فاتنا بحول الله تعالى في ذلك شئ ثابت أصلا ولعله لم يفتنا أيضا معلول * روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص - هو ابن غياث - عن حجاج - هو ابن أرطاة - عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث - هو الأعور - عن علي قال: ما جنى العبد ففي رقبته ويتخير مولاه ان شاء فداه وان شاء دفعه، وهذه فضيحة الحجاج والحارث الأعور أحدهما كان يكفي، وقد خالفوا علي بن أبي طالب في اسلامه الشاة إلى أولياء التي نطحت فغرق في الفرات، فما الذي جعل حكمه هنا لك أولى من حكمه ههنا لو صح عنه فكيف وهو باطل؟ نعم وقد خالفوا عليا في هذه القضية (2) نفسا فأبو حنيفة يقول: ما جنى العبد من دم