ما نحتاج في ردها إلى أكثر من ايرادها لان كل طائفة تخطئ الأخرى وتبطل قولها وكلها باطل، * وقال أبو حنيفة. وأصحابه: ان قتل العبد حرا فليس الا القود أو العفو وهو لسيده كما كان ان عفا عنه وكذلك المدبر وأم الولد، قالوا: فان قتل العبد حرا أو عبدا خطأ أو جنى على ما دون النفس من حر أو عبد عمدا أو خطأ قلت الجناية أو كثرت كلف سيده أو يدفعه إلى المجني عليه أو إلى وليه كثر المجني عليهم أم قلوا أو يفديه بجميع أروش الجنايات قالوا: فان جنى في مال فليس عليه ولا على السيد الا أن يباع في جنايته فان وفى ثمنه بالجنايات فذلك وان لم يف بها فلا شئ على السيد ولا على العبد وان فضل فضل كان للسيد، قالوا: فان جنى المدبر فقتل خطأ أو جنى فيما دون النفس فعلى سيده الأقل من قيمته أو من أرش الجناية أو الدية ليس عليه غير ذلك الا أن تكون قيمة الجناية عشرة آلاف درهم فصاعدا فلا يلزم السيد الا عشرة آلاف غير عشرة دراهم فان قتل آخر خطأ فلا شئ على السيد لكن يرجع كل من جنى عليه بعد ذلك على المجني عليه أو لا فيشاركه فيما أخذ وهكذا أبدا، وهكذا أم الولد في جنايتها في قتل الخطأ وما دون النفس، وقال أبو حنيفة: فان جنى المدبر. وأم الولد على مال فعليهما السعي في قيمة ما جنيا ولا شئ على سيد أم الولد * قال أبو محمد: هذا الفصل موافق لقولنا، وكذلك ينبغي أن تكون سائر جناياتهما وجنايات العبيد ولا فرق، وهذه تفاريق لا تحفظ عن أحد قبل أبي حنيفة، ولو ادعى مدع في هذه التخاليط خلاف الاجماع لما بعد عن الصدق، وقالوا: إن جنى المكاتب فقتل خطأ أو فيما دون النفس فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته أو من أرش الجناية ولا شئ عليه غير ذلك فان جنى في مال سعى في قيمته بالغة ما بلغت، وقال مالك: جناية العبد في الدماء والأموال سواء فإن كان للعبد مال فكل ذلك في ماله فإن لم يكن له مال فسيده مخير بين أن يفديه بأرش الجناية أو بقدر المال أو يدفعه فان جنى المدبر كذلك ففي ماله فإن لم يف استخدم في الباقي فان جنت أم الولد فعلى سيدها ان يفديها بالأقل من قيمتها أو من أرش الجناية فقط ثم كلما جنت كان عليه أن يفديها كذلك فان جنى المكاتب كذلك كلف أن يؤدى أرش ما جنى فان عجز أو أبى رق وعاد إلى حكم العبيد * وهذه تفاريق لا تحفظ أيضا عن أحد من الناس قبله، ولو ادعى مدع خلاف الاجماع عليها لما بعد عن الصدوق الا قوله: ان الجنايات في مال العبد والمدبر فهو صحيح لو لم يتبعه بما ذكرنا، وقال الشافعي: كل ما جنى المدبر. والبعد من دم أوفى مال أو ما دون النفس
(١٥٨)