عمدا فليس في رقبته ولا يفديه سيده ولا يدفعه إنما هو القود أو العفو أو ما تصالحوا عليه، ومالك يقول: جناية العبد في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال فحينئذ يرجع إلى سيده، والشافعي يقول: لا يلزم السيد ان يفدى عبده ولا أن يسلمه لكن يباع في جنايته فقط * وحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ان رقيقا (1) لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فنحروها (2) فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأمر كثير بن الصلت فقطع أيديهم، ثم قال عمر لحاطب: انى أراك تجيعهم لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم قال: فاعطه ثمانمائة درهم وهو يخالفون عمر في هذا، فليت شعري ما الذي جعل بعض حكمه في قضية واحدة حقا وبعضه في تلك القضية نفسها باطلا، ان هذا لهو الضلال المبين، ورواية من طريق وكيع نا ابن أبي ذئب عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن السلولي الأعور عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة قال: جناية المدبر على مولاه وهذا باطل لان السلولي الأعور لا يدرى من هو في خلق الله تعالى؟ ثم قد خالفوا هذه الرواية فما لك يقول:
لا يغرم عنه سيده ما جنى ولا يدفعه وإنما الحكم ان يستخدم في جنايته فقط، وكذلك يقول أبو حنيفة أيضا فيما جنى في الأموال (3) فإن كان ذلك اجماعا فهم أول من خالف الاجماع فمن أقل حياء ممن يجعل مثل هذا اجماعا ثم لا يرى صوابا فكيف سنة فكيف اجماعا؟ دفعهم كلهم أموالهم بخيبر على نصف ما يخرج منها من زرع أو تمر إلى غير أجل لكن يقرونهم ما أقرهم الله ويخرجونهم إذا شاءوا مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم مدة أبى بكر. ثم مدة عمر رضي الله عنهما لا أحد يخالف في ذلك فأي عجب أعجب من هذا!؟ ولا يرى أيضا آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع الحاضرين من أصحابه رضي الله عنهم ولم يخف ذلك عمن غاب منه بعد أن بدأ أبو بكر بالصلاة بهم صوابا ولا سنة ولا اجماعا * قال أبو محمد: ثم هم مختلفون فقالت طائفة: لا يباع المأذون له في التجارة في ديته ولا يسلم ولا يفديه سيده، وأما غير المأذون فهو والذي يباع. أو يسلم. أو يفدى، وقالت طائفة:
لا يباع المأذون ولا غير المأذون في دين ولا يسلم ولا يفدى وأما جنايتهما فيباعان فيهما. أو يسلمان. أو يفديان، وقالت طائفة: المأذون وغير المأذون سواء، والدين والجناية سواء كلاهما يباع في كل ذلك أو يسلمه سيده أو يفديه، فهذه أقوال كما ترونها (4)