ورويناه أيضا عن عمر بن عبد العزيز. وإياس بن معاوية. وعطاء: ومكحول، وهو قول مالك. وأبى يوسف. والشافعي. وأحمد بن حنبل. وإسحاق. وأبي سليمان وغيرهم * قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة ففي غاية السقوط لأنه حد ما يسقط من ذلك بحد لا يحفظ عن أحد قبله وإنما هو من رأيه الفاسد، وقال مقلدوه: ينقص من ذلك ما تقطع فيه اليد قلنا: ومن أين لكم هذا؟ ثم قد تناقضتم فأسقطتم من دية المرأة خمسة دراهم وليس تقطع فيها اليد في قولكم فقد أبطلتكم ما أصلتم من كثب (1) ثم نقول لهم: وهلا نقصتم من الدية ما نقصتم من الأربعين درهما في جعل الآبق إذا كان يساويها؟ وهلا نقصتم من الدية ما تجب فيه الزكاة؟ وهل هذا إلا رأى زائف مجرد؟ وكل قول لم يقم عليه دليل أصلا ولا كان له سلف فأولى قول بالاطراح، ثم نظرنا في قول من قال لا يبلغ بدية العبد دية الحر فوجدناه قولا فاسدا لا دليل عليه، ثم هم يتناقضون فيقولون فيمن قتل كلبا يساوى ألفي دينار: انه يعطى ألفي دينار، وان عقر خنزيرا لذمي يساوى ألف دينار أدى إليه ألف دينار، وان قتل نصرانيا يجعل لله تعالى الولد وأم الولد أنه يعطى فيه دية المسلم فيا للمسلمين أيبلغ كلب وخنزير ومن هو شر من الكلب والخنزير دية المسلم ولا يبلغ بلال لو قتل قبل أن يعتق دية مسلم نعم ولا دية كافر يعبد الصليب وهو خير من كل مسلم على ظهر الأرض اليوم عند الله تعالى وعند أهل الاسلام * ثم قد تناقضوا فقالوا: من غصب عبدا فمات عنده وقيمته عشرة آلاف دينار أدى عشرة آلاف دينار (2) فهل سمع بأسخف من هذا التناقض؟ ثم قد جعلوا دية العبد عشرة آلاف درهم غير درهم أو غير عشرة دراهم فتجاوزوا بها دية الحرة المسلمة، وهذه وساوس يعنى ذكرها عن تكلف الرد عليها، وقد روى ما ذكرنا عن ابن مسعود. وعلى وما نعلم (3) لهما مخلفا من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فخالفوهما، وقد جسر بعضهم فقال: قد أجمع على المقدار الذي ذكرنا واختلف فيما زاد فقلنا: كذبت وأفكت (4)، هذا سعيد بن العاصي أمير الكوفة لعثمان رضي الله عنه. وأمير المدينة. ومكة لمعاوية لا يتجاوز بدية العبد أربعة آلاف درهم * قال أبو محمد: والعبد. والأمة ما فعلى متلفهما مثل ما تعدى فيه بالغا ما بلغ وبالله تعالى التوفيق، وأما جناية العبد على مال غيره ففي مال العبد كان له مال فإن لم يكن
(١٥٥)