ملك الغاصب دون المالك، لان المنافع تحدث في يد الغاصب.
وأما حكم الغصب.
فمن حكمه - وجوب رد العين المغصوبة - ما دامت قائمة من غير نقصان - لقوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى ترد ".
ومن حكمه أيضا - وجوب ضمان النقصان إذا انتقص.
ثم لا يخلو: إما أن يكون النقصان بسبب تراجع السعر، أو بفوات جزء من العين، أو بفوات وصف أو معنى مرغوب في العبد تزداد قيمته به.
أما النقصان بسبب السعر - فغير مضمون في الغصب، لأنه فتور يحدثه الله تعالى في قلوب العباد، لا معنى يرجع إلى العين. ولهذا لا يعتبر في الرهن، والمبيع إذا كان في يد البائع: حتى لا يسقط الدين بقدره، ولا يثبت الخيار للمشتري، لما قلنا.
وأما النقصان الذي يرجع إلى العين أو الوصف - فلا يخلو: إما إن كان في أموال الربا كالمكيل والموزون الذي لا يجوز بيع البعض بجنسه متفاضلا، أو في غير ذلك.
فإن كان في أموال الربا - بأن غصب حنطة ونحوها فصب فيها ماء، أو غصب دراهم أو دنانير فانكسرت في يده وصارت قراضة (1): فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذه ولا شئ له غير ذلك، وإن شاء تركه وضمنه مثله وزنا ولا يضمن نقصان الضرب.
- وإن كان إناء فضة فهو بالخيار أيضا: إن شاء أخذه ولا شئ له غير ذلك، وإن شاء ضمنه قيمته من الذهب.