معنية - حتى لو أوجب الفقير أضحية بغير عينها، فاشترى صحيحة ثم تعيبت قبل الذبح بعيب مانع، فضحى، لا يسقط عنه الواجب، لما قلنا.
ولو ذبح إنسان أضحية صاحبه، بغير أمر، جاز، من صاحبه استحسانا.
وكذلك لو غلطا، فضحى كل واحد منهما أضحية صاحبه، لان الاذن ثابت من حيث العادة، دلالة، ويترادان اللحم، فإن جواز ذلك لصاحبه بالاذن، فإن لم يرض كل واحد منهما بفعل صاحبه، صريحا، يكون أضحية كل واحد ما ضحى بنفسه، وجاز عنه، ويضمن لصاحبه، وصار غاصبا له بالاخذ ويصير مالكا سابقا على الذبح، فيصير مضحيا ملك نفسه، فجاز.
وكذا من غصب شاة إنسان، وضحى بها: يضمن قيمتها، وتجوز عن أضحيته، في الرواية المشهورة، لما ذكرنا - بخلاف المودع: إذا ذبح الشاة الوديعة وضمن، لا يجوز، لأنها لم تكن مضمونة وقت الذبح - لهذا افترقا.
ويكره له أن يحلب لبن الأضحية، وأن يجز صوفها قبل التضحية، لأنها من أجزاء الأضحية، ولو فعل يتصدق بها. ولو باع شيئا منها يتصدق بثمنها.
وأما بعد الذبح فلا بأس بذلك.
ولو ولدت - قالوا يذبح ولدها معها. وقال بعضهم بأنه لا يذبح، ولكن يتصدق بالولد، لأنه ليس بمحل للأضحية.
وللمضحي أن يأكل من أضحيته: إن شاء كلها، وإن شاء أطعم الكل، والاحب أن يتصدق بالثلثين ويأكل الثلث إن كان موسرا. وإن