وروي عن أبي يوسف إن الاسلام ليس بشرط وهو قول الشافعي.
وكذا روي عن: أنه لا يعتبر الدخول بها وهما على صفة الاحصان حتى قال: إن المسلم إذا وطئ الكافرة صار بها محصنا.
وإذا وجد الوطئ قبل الحرية، ثم أعتقا صارا محصنين بالوطئ المتقدم والمسألة معروفة.
فإذا فات شرط من شرائط الاحصان، يجب الجلد لا الرجم، لقوله تعالى: * (فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة) *.
ولا يجمع بين الجلد والرجم بالاتفاق.
واختلفوا في الجمع بين الجلد والتغريب فقال أصحابنا رحمهم الله:
لا يجمع. وقال الشافعي: يجمع والمسألة معروفة.
فأما طريق ثبوته عند القاضي:
فشيئان: البينة والاقرار.
أما مشاهدة القاضي الزنا، في حالة القضاء أو قبل القضاء، فلا يعتبر في حق الحدود، الاجماع، وإن كان بين العلماء اختلاف في غيرهما من الأحكام.
أما البينة - فشهادة: أربعة رجال عدول أحرار مسلمين على الزنا. ولا تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال بلا خلاف.
وأما الاحصان: فيثبت بشهادة الرجال مع النساء عندنا خلافا لزفر.
وأما الاقرار - فهو أن يقر المقر أربع مرات بالزنا، عند الامام في أربعة مواطن، عندنا خلافا للشافعي.