بأنفسهما جاز، لولايتهما على أنفسهما.
وكذا في البيت الواحد، والثوب الواحد، والجوهرة الواحدة لا تجوز القسمة من القاضي. ولو طلبا منه القسمة لا يفعل، ولو قسما بأنفسهما جاز.
وكذا دار بين اثنين، لأحدهما فيها شقص قليل: إن طلب صاحب القليل: لا يقسم، لأنه لا فائدة له فيه، فيكون متعنتا. وإن طلب صاحب الكثير: يقسم، لان له حاجة في ذلك ويدفع الضرر عن نفسه، ولو قسما بأنفسهما: جاز، لما قلنا.
ثم المقسوم لا يخلو: إما إن كان دورا أو عقارا، أو منقولا:
فإن كان عقارا، وهي في يد الجماعة، وطلبوا القسمة من القاضي فإن قالوا: هي بيننا ميراث عن فلان فإن عند أبي حنيفة لا يقسم حتى يقيموا البينة على موت فلان، وعلى عدد الورثة وعندهما يقسم بإقرارهم، ويشهد أنه قسمها بإقرارهم.
ولو كان ذلك في عروض أو شئ منقول فإنه يقسم بإقرارهم بالاتفاق.
وكذا إذا أقروا بكون العقار بينهم ملكا مطلقا، ولم يدعوا انتقال الملك فيها من واحد: فإنه يقسم بينهم، بإقرارهم بالاجماع.
وإن ادعوا أنهم اشتروا من فلان الغائب ففي رواية الأصل لا يقسم حتى يثبتوا الانتقال من الغائب وفي رواية يقسم بإقرارهم.
وهذا إذا لم يكن في الورثة غائب كبير أو صغير لا ولي له، فأما إذا كان في الورثة كبير غائب أو صغير فعند أبي حنيفة: لا يقسم على كل حال. وعندهما ينظر: إن كانت الدار في يد الكبار الحضور فإنه يقسم بينهم، ويضع حق الغائب في يد أمين يحفظه، ويوكل عن الصغير