النظر حرام، إلى هؤلاء: إلى ما بين السرة والركبة، وإلى البطن والظهر، ويباح النظر إلى ما سوى ذلك من الشعر، والصدر، والساعدين، والساقين، ونحوها لقوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) *. ولكن هذا إذا كان غالب رأيه أنه لا يشتهي. فأما إذا كان غالب حاله أنه يشتهي: فلا يباح له النظر.
وما عرفت من الجواب في حق النظر، فهو الجواب في حق المس أنه لا يباح له مس الأعضاء التي لا يباح له النظر إليها، ويباح مس الأعضاء التي يباح له النظر إليها.
وهذا إذا كانت الأعضاء مكشوفة.
فأما إذا كانت مع الثياب، واحتاج ذو الرحم المحرم إلى مس هذه الأعضاء الأربعة، وراء الثوب، للاركاب، والانزال، والوضع في القبر واللحد فلا بأس بذلك إذا كان لا يشتهي، لأجل الحاجة.
وأما النوع الثالث وهو مملوكات الغير:
فحكمها وحكم ذوات الرحم المحرم في حرمة النظر والمس سواء.
وأما النوع الرابع وهو الأجنبيات، وذوات الرحم بلا محرم:
فإنه يحرم النظر إليها أصلا من رأسها إلى قدمها، سوى الوجه والكفين، فإنه لا بأس بالنظر إليهما من غير شهوة، فإن كان غالب رأيه أنه يشتهي يحرم أصلا.
وأما المس فيحرم سواء عن شهوة، أو عن غير شهوة وهذا إذا كانت شابة.
فإن كانت عجوزا، فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا