باب ضمان الراكب، ومن كان في معناه أصل الباب: أن السير في ملك نفسه مباح مطلق، والسير في طريق المسلمين مأذون، بشرط السلامة: فما تولد من سير تلف، مما يمكن الاحتراز عنه، فهو مضمون، وما لا يمكن الاحتراز عنه، فليس بمضمون، إذ لو جعلناه مضمونا لصار ممنوعا عن السير وهو مأذون.
ولهذا قال أصحابنا رضوان الله عليهم إن ما أثار من الغبار، بالمشي أو بسير الدابة، لا يضمن ما تولد منه لأنه لا يمكن الاحتراز عنه.
وكذا ما أثارت الدابة بسنابكها، من الحصى الصغار، وأما الحصى الكبار فإن الراكب يضمن ما تولد منه، لأنه لا يكون سببا إلا بالعنف في السير فيمكن الاحتراز عنه.
وإذا ثبت هذا فنقول:
من سارت دابته في طريق المسلمين، وهو راكب عليها أو قائد أو سائق فوطأت دابته رجلا بيدها أو برجلها أو كدمت أو صدمت بصدرها أو خبطت بيدها: فهو ضامن لأنه يمكن الاحتراز عنه.
وكذلك السائق والقائد لأنه مقرب للدابة إلى الجناية.
والرديف كالراكب: إلا أن الفرق أن الراكب قاتل بوطئ الدابة بثقله وفعله هو ليس بمسبب، والسائق مسبب حتى تجب الكفارة على