امرأة، فقال: فيها عشر من الإبل، قال: فإن قطع ثلاثا قال: فيها ثلاثون من الإبل، قال: فإن قطع أربعة، قال: فيها عشرون من الإبل، فقال ربيعة: لما عظم ألمها وزادت مصيبتها، قل أرشها - فقال له:
أعراقي أنت؟ قال: لا! بل جاهل متعلم، أو عالم متبين، فقال:
هكذا السنة يا ابن أخ! - أراد بذلك سنة زيد بن ثابت.
وما قال ربيعة فهو حجتنا في المسألة: أن ما قالوا يؤدي إلى أن يقل الأرش عند كثرة الجناية - وهذا لا يصح، لان ما دون النفس معتبر بدية النفس، بدلالة ما زاد على ثلث الدية.
وأما في العبد:
إذا قتله حر خطأ: فإن كان قليل القيمة: فإنه يجب قيمته بالاجماع، فأما إذا كان كبير القيمة، بأن زادت قيمته عن دية الحر: قال أبو حنيفة ومحمد: يجب عشرة آلاف إلا عشرة، وقال أبو يوسف والشافعي: تجب قيمته بالغة ما بلغت، إلا أن عند الشافعي تجب بمقابلة المالية، وعند أبي يوسف تجب بمقابلة الدم، ولهذا قال: مقدار الدية يجب على العاقلة، ويجب مؤجلا في ثلاث سنين، ويدخل فيه الإبل كما قالا - والمسألة معروفة.
وأما إذا قتله عبد، خطأ: فإنه يجب الدفع أو الفداء.
وأما إذا جنى العبد على حر، أو على عبد غير المولي: فإن كان عمدا، يجب القصاص، وإن كان خطأ، في نفس، أو فيما دونها، قل أرشها، أو كثر، فذلك في رقبة الجاني وليس في ذمة المولى منه شئ، ويكون