تحفة الفقهاء - السمرقندي - ج ٣ - الصفحة ١١٥
امرأة، فقال: فيها عشر من الإبل، قال: فإن قطع ثلاثا قال: فيها ثلاثون من الإبل، قال: فإن قطع أربعة، قال: فيها عشرون من الإبل، فقال ربيعة: لما عظم ألمها وزادت مصيبتها، قل أرشها - فقال له:
أعراقي أنت؟ قال: لا! بل جاهل متعلم، أو عالم متبين، فقال:
هكذا السنة يا ابن أخ! - أراد بذلك سنة زيد بن ثابت.
وما قال ربيعة فهو حجتنا في المسألة: أن ما قالوا يؤدي إلى أن يقل الأرش عند كثرة الجناية - وهذا لا يصح، لان ما دون النفس معتبر بدية النفس، بدلالة ما زاد على ثلث الدية.
وأما في العبد:
إذا قتله حر خطأ: فإن كان قليل القيمة: فإنه يجب قيمته بالاجماع، فأما إذا كان كبير القيمة، بأن زادت قيمته عن دية الحر: قال أبو حنيفة ومحمد: يجب عشرة آلاف إلا عشرة، وقال أبو يوسف والشافعي: تجب قيمته بالغة ما بلغت، إلا أن عند الشافعي تجب بمقابلة المالية، وعند أبي يوسف تجب بمقابلة الدم، ولهذا قال: مقدار الدية يجب على العاقلة، ويجب مؤجلا في ثلاث سنين، ويدخل فيه الإبل كما قالا - والمسألة معروفة.
وأما إذا قتله عبد، خطأ: فإنه يجب الدفع أو الفداء.
وأما إذا جنى العبد على حر، أو على عبد غير المولي: فإن كان عمدا، يجب القصاص، وإن كان خطأ، في نفس، أو فيما دونها، قل أرشها، أو كثر، فذلك في رقبة الجاني وليس في ذمة المولى منه شئ، ويكون
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست