بالخمس فإن أجاز الورثة جاز في الكل. وإلا يصرف إلى كل واحد منهم من الثلث بقدر وصيته، ويتضاربون في ذلك: فيكون ثلث الثلث لهذا وربع الثلث وخمس الثلث للآخرين كما في المواريث.
وإن كان وصية أحدهم أكثر من الثلث، بأن أوصى له بالنصف أو بالثلثين:
فعند أبي حنيفة يضرب من زاد نصيبه على الثلث بالثلث دون الزيادة، ومن كان نصيبه دون الثلث فيما سمي له.
وعندهما يضرب صاحب الزيادة بجميع ما سمي له كما في الميراث.
وأجمعوا في خمس وصايا أنه يضرب بما سمي وإن جاوز عن الثلث في العتق الموقع في المرض وفي العتق المعلق بموت الموصي وهو التدبير وبالمحاباة في المرض، وبالوصية بالاعتاق بعد الموت، وبالوصية المرسلة وهي الوصية بشئ بغير عينه ولا يكون منسوبا إلى جزء من المال نحو الوصية لفلان بمائة درهم ونحوها.
وهل يقدم بعض أصحاب الوصية معلى البعض؟ فلا يخلو إما إن كانت الوصايا للعباد أو تقع الله تعالى.
أما إذا كانت الوصايا للعباد فإنه يقدم العتق الموقع في المرض، والعتق المعلق بمطلق لموت، وهو التدبير الصحيح، والمحاباة في البيع الواقع في المرض. وما سوى هذه الوصايا يتضارب فيها أهل الوصايا على السواء لا يقدم بعضهم على بعض. وإن ضاق الثلث عن العتق والمحاباة: يبدأ بما بدأ به الموصي منهما، لاستوائهما في القوة، فترجح بالبداءة - وهو قول أبي حنيفة، وقالا: يبدأ بالعتق لا محالة لأنه لا يحتمل الفسخ.