كتاب الدعوى والبينات الدعوى نوعان: صحيحة، وفاسدة.
أما الصحيحة: فأن يوجد فيها شرائط الصحة، بأن يدعى على خصم حاضر، وأن يكون المدعى به شيئا، معلوما، معينا، وأن يتعلق به حكم على المطلوب منه.
والفاسدة: أن لا يكون الخصم حاضرا، وأن يكون المدعى به مجهولا، لأنه لا يمكن للشهود الشهادة، ولا للقاضي القضاء به، وأن لا تلزم المطلوب منه ذلك بأن ادعى أنه وكيل فلان. والقاضي لا يسمع دعواه، إذا أنكر الآخر لان يمكنه عزله للحال.
ثم إنما يصير المدعى به معلوما: إما بالإشارة إليه عند القاضي، بأن كان منقولا في الدعوى، وبالشهادة، وإن لم يكن منقولا، نحو العقار والرحى ونحوهما مما يمكن معرفته بالتحديد فإعلامه بذلك وهو في العقار.
وما لا يمكن معرفته بالتحديد كحجر الرحى فينصب القاضي أمينا حتى يسمع الدعوى والبينة عند ذلك بالإشارة.
ثم المدعي: من يلتمس بدعواه إثبات ملك على غيره، في العين أو في الدين، أو يثبت حقا. والمدعى عليه من يدفع ذلك عن نفسه وينفيه.