وأما حكم أموالنا التي أخذوا من المسلمين، بالقهر والغلبة في دار الاسلام فقبل أن يحرزوا بدار الحرب: لا يثبت الملك لهم. وإن أحرزوا يثبت الملك لهم عندنا، خلافا له.
وكذا الجواب في عبيدنا إذا أخذوا في دار الاسلام.
فأما إذا أبق العبد منا ودخل دار الحرب، ثم أخذوه وأسروه لا يصير ملكا لهم عند أبي حنيفة وعندهما: يملكونه.
وأجمعوا أنهم إذا أخذوا مدبرينا ومكاتبينا، وأمهات أولادنا - أنهم لا يملكون، حتى لو وجد الملك القديم، يأخذه من غير شئ: قبل القسمة وبعد القسمة وفي يد التاجر.
فأما كل مال ملكوه: فإن وجد قبل القسمة يؤخذ بغير شئ. وإن كان بعد القسمة، يؤخذ بالقيمة. وإن وجد في يد تاجر أخرجه إلى دار الاسلام، فإنه يأخذ بالثمن إن شاء، لان للمالك القديم حق التملك بالبدل كالشفيع وهذا في غير المكيل والموزون فأما في المثليات، فلا يأخذ، لأنه لا فائدة في أن يأخذ شيئا ويعطي مثله.
ولو أن حربيا، دخل دار الاسلام، بغير أمان يصير فيئا لجماعة المسلمين حتى لو أسلم قبل أن يأخذه واحد من المسلمين فإنه لا يعتق وهذا عند أبي حنيفة. فأما عندهما: فيصير ملكا للآخذ حتى لو أسلم قبل الاخذ يكون حرا.
وأجمعوا أنه إذا عاد، إلى دار الحرب، قبل الاخذ، ثم أسلم يكون حرا، لان حق أهل دار الاسلام لم يتأكد عند أبي حنيفة، وعندهما لم يثبت.
فإن دخل بأمان، ثم أخذ يصح الأمان، ولا يصير ملكا للآخذ، لكن يقول له الامام: إن رجعت قبل سنة: فلا شئ عليك، وإن