باب آخر منه أصل الباب أن ما يجوز البيع فيه متفاضلا، يجوز فيه البيع مجازفة، وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا، لا يجوز فيه البيع مجازفة.
- إذا باع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مجازفة لا يجوز، لأنه لا يجوز البيع فيه متفاضلا، فكذلك المجازفة، لاحتمال الزيادة في أحدهما.
ويستوي الجواب بين أن لا يعرف المتبايعان وزن كل واحد منهما، أو كانا يعرفان وزن واحد دون الآخر، أو كان أحدهما يعرف والآخر لا يعرف.
فإن وزنا في المجلس، فكانا، سواء في الوزن: فالبيع جائز، استحسانا، وإن تفرقا قبل الوزن، ثم وزنا، واستويا في الوزن، فالبيع فاسد.
وقال زفر: إذا استويا في الوزن، جاز في الحالين.
والقياس ما قاله: لان الفساد لأجل احتمال الفضل، وقد تبين أنه لا فضل ولكنا نقول: إن علم المتعاقدين بالتساوي بين البدلين شرط جواز العقد، فيعتبر عند العقد، إلا أن للمجلس حكم حالة واحدة، فكان كالعلم عند العقد.
- وأما إذا كان بخلاف الجنس، بأن باع الذهب بالفضة مجازفة: