سهمان عند أبي حنيفة: سهم له، وسهم لفرسه. وعندهما: له ثلاث أسهم سهم له وسهمان لفرسه.
ثم يسهم للفارس لفرس واحد عند أبي حنيفة ومحمد وزفر. وعند أبي يوسف: يسهم لفرسين، ولا يسهم لما زاد على ذلك وهذه المقادير تعرف بالأخبار الواردة في الباب ومنها: أنه يعتبر حال المقاتل، في كونه فارسا أو راجلا، في حال دخوله دار الحرب، في ظاهر الرواية، إذا كان قصده الدخول للجهاد، حتى إذا كان يدخل تاجرا، فإنه لا يستحق. ولو دخل فارسا، لقصد الجهاد، يستحق سهم الفرسان وإن مات فرسه.
وعند الشافعي: يعتبر وصف المقاتل حال شهود الوقعة والمسألة معروفة.
ولو دخل راجلا، ثم اشترى فرسا، أو وهب له، أو ورث، أو استعار أو استأجر وقاتل فارسا فله سهم راجل، لاعتبار حال الدخول.
وروى الحسن عنه أنه له سهم فارس.
ولو دخل فارسا، ثم باع فرسه، أو آجره، أو أعاره، أو رهنه أو وهبه وسلم روى الحسن عن أبي حنيفة أن له سهم فارس، لاعتبار الدخول. وذكر في السير الكبير أن له سهم راجل، لأنه لم يكن دخوله لقصد الجهاد فاعتبر الحسن حالة الدخول بناء على الظاهر، واعتبر حال شهود الوقعة أيضا، لأجل حقيقة القتال.
ومنها حكم الأسرى فنقول:
الامام بالخيار: إن شاء قتل المقاتلة منهم، سواء كانوا من المشركين أو من أهل الكتاب، من العرب أو من العجم، لأنه قد يكون مصلحة