يصرف إلى الخبز، وإن كثيرا انصرف إلى الحنطة والدقيق.
ولو قال: اشتر لي بدرهم لحما انصرف إلى ما يباع في السوق في الأغلب، دون لحم الوحش والطير والسمك والشواء والمطبوخ. وفي الرأس ينصرف إلى المشوي دون النئ، ويقع على رأس الغنم دون البقر وهو أمر مبني على العادة.
ولو قال: اشتر لي جارية بعينها بمائة دينار فاشتراها بدراهم، تكون قدر قيمة مائة دينار، أو أقل - جاز على الآمر، في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر: لا يلزم الآمر وهذا رواية الحسن بن زياد. وقال الكرخي: المشهور من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنه لا يجوز أن يشتريها بالدراهم، كما قال زفر لأنهما جنسان مختلفان.
ثم الوكيل بالشراء إذا خالف يصير مشتريا لنفسه. فأما الوكيل بالبيع إذا خالف، يكون موقوفا على إجازة صاحبه والفرق ظاهر.
وأما التوكيل بالبيع فنقول:
عند أبي حنيفة: الوكيل بالبيع مطلقا له أن يبيع بما عز وهان، بأي ثمن كان، وإن كان غبنا فاحشا، وسواء كان الثمن عينا أو دينا. وعندهما: لا يجوز إلا أن يبيع بالأثمان بمثل قيمته.
وأما إذا باع الوكيل بعض ما وكل ببيعه فهو على وجهين:
إن كان ذلك مما لا ضرر في تبعيضه: جاز، وبالاتفاق، مثل المكيل والموزون، أو يبيع شيئين.
وإن كان في تبعيضه ضرر، بأن كان التوكيل ببيع عبد. فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يجوز إلا أن يجيزه الموكل.