يشتهي. ولا تحل المصافحة إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا يشتهي.
فإن كان عند الضرورة: فلا بأس بالنظر، وإن كان يشتهي، كالقاضي والشاهد: ينظر إلى وجهها، عند القضاء، وتحمل الشهادة، أو كان يريد تزوجها، لان الغرض ليس هو اقتضاء الشهوة، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال للمغيرة بن شعبة: لو نظرت إليها لأحرى أن يؤدم بينكما.
وأما النظر إلى القدمين هل يحرم ذكر في كتاب الاستحسان:
هي عورة في حق النظر، وليس بعورة في حق الصلاة. وكذا ذكر في الزيادات إشارة إلى أنها ليست بعورة في حق الصلاة.
وذكر ابن شجاع عن الحسن عن أبي حنيفة أنها ليست بعورة، في حق النظر كالوجه والكفين.
وأما الرجال في حق الرجال: فيباح لكل واحد النظر إلى الآخر، سوى ما بين الركبة إلى السرة. والركبة عورة عندنا، خلافا للشافعي والسرة ليست بعورة عندنا وعنده عورة.
وكذلك النساء في حق النساء: يباح النظر إلى جميع الأعضاء سوى ما بين الركبة إلى السرة.
وما يباح النظر يباح المس من غير شهوة. ولا يباح المس والنظر إلى ما بين السرة والركبة، إلا في حالة الضرورة، بأن كانت المرأة ختانة تختن النساء، أو كانت تنظر إلى الفرج لمعرفة البكارة، أو كان في موضع العورة قرح أو جرح يحتاج إلى التداوي، وإن كان لا يعرف ذلك إلا الرجل، يكشف ذلك الموضع الذي فيه جرح وقرح، فينظر إليه، ويغض البصر ما استطاع.