بأن قال: غصبت منه صبيا حرا صغيرا أو خمرا لمسلم أو جلد ميتة يصدق، لان هذا مما يغصب عادة.
- ولو قال: غصبت شاة أو عبدا أو جارية فبين سليما أو مع العيب أو قال: غصبت دارا فبين في بلدة قريبة أو في بلدة بعيدة يصدق لأن الغصب يكون على ما يتفق فيكون القول قوله إلا أن في غصب الدار إن أمكنه تسليمها إليه يسلم ولا ضمان عليه إن خرجت أو عجز عن التسليم إلا عند محمد: فإنه يجب عليه القيمة عند العجز وهي مسألة معروفة.
- ولو قال: علي قفيز حنطة فهو بقفيز البلد الذي أقر فيه فكذلك الرطل والأمنان والصنجات فذلك كله على وزن البلد.
- ولو قال: علي ألف درهم فهو على ما يتعارفه أهل البلد من الأوزان أو العدد، وإن لم يكن شيئا متعارفا، فيحمل على وزن سبعة، فإنه الوزن المعتبر في الشرع وكذلك في الدينار يعتبر وزن المثاقيل إلا في موضع يتعارف فيه بخلافه.
- ولو قال: لفلان علي دريهم أو دنينير فعليه التام لان التصغير قد يذكر لصغر الحجم وقد يكون لاستحقار الدرهم، وقد يكون لخفة الوزن فلا ينتقص الوزن بالشك.
- ولو قال: لفلان علي دراهم أو دنانير يقع على ثلاثة لأنها أقل الجمع.
- ولو قال: علي دراهم كثيرة يقع على عشرة عند أبي حنيفة وعندهما على النصاب وهو مائتا درهم.
- ولو قال: علي مال عظيم أو كثير أو كبير فعليه مائتا