وقال أبو يوسف ومحمد: كلتاهما مشروعتان.
وقال الشافعي: المعاملة مشروعة، دون المزارعة وهي معروفة في الخلافيات.
وأما بيان أنواع المزارعة:
ذكر في الكتاب وقال: المزارعة أنواع أربعة. وهي كذلك في الظاهر، لكن يتفرع منها أنواع أخر، ومعرفة ذلك مبنية على معرفة أصول:
منها: أن المزارعة فيها معنى الإجارة والشركة لأنها إما إجارة الأرض أو العامل ببعض الخارج إن كان بالبذر من قبل صاحب الأرض فهو مستأجر العامل ليعمل له في أرضه، بما يعطيه من العوض، وهو بعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر. وإن كان البذر من العامل فهو مستأجر الأرض، ليزرعها، ببعض الخارج، الذي هو نماء ملكه وهو البذر.
ومنها أيضا: معنى الشركة بين المتعاقدين، لكون الخارج مشتركا بينهما، على قدر ما سميا في العقد.
إذا ثبت هذا فنقول:
قد جاء الشرع بجواز المزارعة ببعض الخارج إذا كان عوضا عن منفعة الأرض، أو عن منفعة العامل، بخلاف القياس، لحاجة الناس، لان الأجرة معدومة مجهولة، فمتى كان العقد على هذا الوجه يكون مزارعة صحيحة وإلا فيكون مزارعة فاسدة.
وأصل آخر: وهو أن صاحب البذر يستحق الخارج بسبب أنه نماء ملكه لا بالإجارة، والذي ليس بصاحب البذر يستحق الخارج بالشرط، وهو عقد المزارعة فإن العقد إذا كان صحيحا يجب البدل