وقيل: المدعى من إذا ترك الدعوى يترك، والمدعي عليه من إذا ترك الدعوى لم يترك.
وذكر محمد أن المدعى عليه وهو المنكر.
إذا ثبت هذا فنقول:
إذا جاء المدعي إلى القاضي مع خصمه فالقاضي يسأله: ماذا يدعي عليه؟ فإذا ادعى المدعي دعوى صحيحة، على خصم حاضر سأل المدعى عليه عن جواب المدعي وقال: أجب خصمك بلا أو نعم وما ذكرنا استحسان والقياس ما ذكر في الزيادات أن المدعي إذا جاء إلى القاضي مع خصمه فإنه لا يسأل المدعي: ماذا يدعي؟
حتى يبدأ المدعي بدعواه، ثم إذا ادعى دعوى صحيحة، وسمعها، لا يسأل المدعى عليه عن جواب ما لم يسأل المدعي منه، أن يسأل المدعى عليه، عن جوابه، لأنه إنشاء الخصومة. لكن الصحيح هو الاستحسان لان الخصمين ربما يعجزان عن ذلك لمهابة مجلس القاضي.
فإذا سأل المدعى عليه عن الجواب: فإذا أقربه أمره بتسليم المدعى به إلى المدعي، وإن أنكر سأل المدعي عن البينة عند أبي حنيفة، وعندهما يحلف المدعى عليه، إذا طلب المدعي منه الحلف لان عنده إذا قال المدعي: لي بينة حاضرة في المصر، فالقاضي لا يحلفه وعندهما يحلفه فلذلك يسأل.
فإذا قال: لا بينة لي أوليس لي بينة حاضرة فإنه يحلف المدعى عليه، إذا طلب المدعي اليمين، لان اليمين حقه، فلا بد من طلبه. فإذا حلفه فإن حلف تنقطع الخصومة إلى وقت إقامة البينة، وإن نكل يقضي عليه بالنكول عندنا، في الأموال، وعند الشافعي:
يرد اليمين إلى المدعي: فإذا حلف يقضي له. وفي القصاص في