ولو أقام في مصر من الأمصار، للبيع والشراء، ونوى الإقامة خمسة عشر يوما فنفقته من مال المضاربة، ما لم يتخذ من المصر دارا للتوطين.
ثم إذا دخل مصره فما فضل من نفقته وكسوته يرده إلى مال المضاربة.
ثم مقدار النفقة التي أنفق يحتسب كله من الربح إن كان ربح، وإن لم يكن فهو من رأس المال.
وما أنفقه من ماله، فيما له أن ينفقه من مال المضاربة، على نفسه:
فهو دين في المضاربة، كالوصي إذا أنفق على الصغير من مال نفسه لان تدبير ذلك مفوض إليه.
ومنها - أن قسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح، حتى أنهما لو اقتسما الربح، ورأس المال في يد المضارب، فهلك فما أخذ رب المال من الربح يكون محسوبا من رأس المال، ويرجع على المضارب فيما قبضه حتى يتم رأس المال، فإن فضل فهو ربح بينهما.
ولو هلك رأس المال في يد المضارب، قبل أن يشتري به شيئا، يهلك أمانة، وتنفسخ المضاربة، لان المال يتعين في المضاربة.
والقول في المضاربة الصحيحة قول المضارب، وفي الفاسدة قول رب المال.
فأما إذا اشترى بالمال رقيقا، فهلك الرقيق، فهو على المضاربة.
ولو كان رأس المال ألفا، فاشترى به شيئا، فهلك الألف، قبل التسليم - فإنه يرجع هو بالألف على رب المال ثانيا وثالثا ورابعا، وذلك كله رأس المال، لان المضاربة قد تمت.
لو مات المضارب، ينفسخ عقد المضاربة، لعجزه عن العمل به،