إن كان ذكرا، وعشر قيمتها إذا كان أنثى، وقال الشافعي: فيه عشر قيمة الام.
وهذا لما ذكرنا أن الواجب في الجنين الغرة، بالنص، وهو خمسمائة درهم وذلك عشر دية الأنثى، ونصف عشر دية الذكر، والقيمة في الأمة كالدية في الحرة، فوجب عشر قيمتها، إن كانت أنثى، ونصف عشر قيمته إن كان ذكرا، بناء على الحر، إلا أن ما وجب في جنين الأمة، فهو في مال الضارب، حالا، لان ما دون النفس من الرقيق ضمانه ضمان الأموال، وذلك مما لا تتحمله العاقلة بخلاف جنين الحرة.
وأما بيان من تجب عليه الدية - فنقول:
كل دية وجبت بنفس القتل في خطأ أو شبة عمد، أو في عمد دخلته شبهه تجب في ثلاث سنين، على من وجبت عليه في كل سنة الثلث.
فالخطأ وشبه العمد على العاقلة.
وأما العمد الذي تدخله الشبهة فيتحول مالا فهو في مال الجاني، في ثلاث سنين، وذلك مثل قتل الأب ابنه والمولى عبده.
وكذلك إذا صولح من الجناية على مال: لا يجب على العاقلة، ويجب على القاتل، في ماله حالا لأنه ما وجب بنفس القتل وإنما وجب بعقد الصلح، فإن جعلاه مؤجلا، يكون مؤجلا وإلا فيكون حالا كثمن المبيع.
وكذا من أقر على نفسه، بالقتل، خطأ: فالدية في ماله في ثلاث سنين لا على العاقلة.
وكذلك ما وجب بجناية العبد: فإنه لا يكون على العاقلة.