باب الرجوع عن الوصية أصل الباب: أن الرجوع في الوصية صحيح، لأنه تبرع لم يتم، لان القبول فيه بعد الموت، فيملك الرجوع، كالرجوع عن الايجاب في البيع قبيل القبول.
وإذا ثبت أنه يصح الرجوع فيه فكل فعل، يوجد من الموصي، فيه دلالة على تبقية الملك لنفسه يكون رجوعا. وكل فعل يدل على إبقاء العقد وتنفيذ الوصية لا يدل على الرجوع كما إذا وجد منه فعل لو فعل في ملك غيره ينقطع حق الملك للمالك ويصير ملكا له.
فإذا فعل بعد الوصية في الموصى به، ما يدل على إبقاء الملك فيه لنفسه فيكون رجوعا كما إذا أوصى بثوب ثم قطعه وخاطه ونظائره كثيرة.
وكذا إذا اتصلت بعين الموصى به زيادة، لا يمكن تمييزها ولا يستحق عليه نقضها فإنه يكون رجوعا، لأنه لا يمكن تسليمها إلا بتسليم لك الزيادة، ولا يجب عليه ذلك، فيدل على الرجوع وذلك كالسويق إذا لته بالسمن، أو بني بناء في الدار الموصى بها، وكذلك لو أوصى بقطن ثم حشا به قباء وضربه أو بثوب فجعله ظهارة أو بطانة، لأنه لا يجب عليه نقض ذلك لكونه تصرفا في ملكه.
وكذلك لو أزال الموصى به عن ملكه بأن باعها، ثم اشتراها