كان ذا عيال، وهو وسط الحال في اليسار، فله أن يتوسع بها على عياله، ويدخر منها ما شاء وينتفع بجلدها وشعرها، وله أن يستبدلها بشئ ينتفع بعينه، كالجراب والمنخل والثوب.
ولو باع ذلك أو باع لحمها: فإنه يجوز بيعه، ولا ينقض البيع في جواب ظاهر الرواية، لكن يتصدق بالثمن، وعلى قول أبي يوسف: له أن ينقض البيع، لأنه بمنزلة الوقف عنده في قول.