بحضرته، والعبد ساكت يكون إقرارا منه بالرق دلالة.
- وكذا المشتري: إذا قبض السلعة بحضرة البائع، وسكت البائع يكون إذنا بالقبض.
- وكذا إذا سمع الشفيع بالبيع، فلم يطلب الشفعة، وسكت يكون تسليما للشفعة.
- وكذا البكر: إذا زوجها وليها، فسمعت من الولي، وسكتت يكون إذنا.
وله نظائر.
وفي بعض المواضع لا يكون السكوت رضا، على ما عرف في موضعه.
وكذلك إذا قال لعبده: أد إلي ألفا فأنت حر فإنه يصير مأذونا، لأنه لا يقدر على الأداء إلا بالكسب فيكون إذنا له دلالة.
وكذلك إذا كاتب عبده: يصير مأذونا، لأنه جعله أحق بكسبه.
ثم الاذن بالتجارة يصح، معلقا بشرط، ومضافا إلى وقت بأن قال: أذنت لك إلى رأس الشهر أو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد أذنت لك - جاز، لان الاذن إسقاط لحق نفسه، والاسقاط يصح تعليقه بالاخطار.
وبمثله لو علق الحجر بالشرط: لا يصح، لان الحجر فيه معنى الاثبات، وإعادة الحق، ولا يصح تعليق الاثبات بالشرط.
وأما بيان حكم الاذن، وما يملك المأذون وما لا يملكه فنقول:
كل ما كان من التجارة، وتوابع التجارة، وضروراتها فإنه يملكه المأذون، وما لا فلا.