إلى المال بالمرض فكذلك على هذا.
أما الاقرار في المرض فيصح للأجنبي من جميع المال، ولا يصح للوارث إلا إذا أجاز الورثة، لكن دين الصحة مقدم على دين المرض الثابت بإقراره. أما إذا ثبت بالبينة، أو بمشاهدة القاضي فهما سواء.
وإقرار المريض باستيفاء الدين في حالة المرض يصح، سواء كان دين الصحة أو دين المرض في الجملة وهذا في حق الأجنبي وله تفاصيل كثيرة.
وإما الاقرار بالوارث من المريض أو من الصحيح فنوعان: في حق النسب، وفي حق الميراث.
أما في النسب فمن الرجل يصح بخمسة نفر بالوالدين، وبالولد، وبالزوجة، وبكونه مولى لفلان لأنه ليس فيه تحميل النسب على غيره.
من المرأة يصح بأربعة: بالوالدين، وبالزوج، وبالولاء، دون الولد، لان فيه تحميل النسب على الغير.
ولا يصح الاقرار بالأخ والعم والخال في حق النسب ونحو ذلك، لما فيه من تحميل النسب فلا بد من البينة.
فأما في حق الميراث فإن لم يكن للمقر وارث ظاهر صح إقراره في حق الإرث، لأنه إقرار على نفسه. فأما إذا كان له وارث ظاهر فلا يصح في حقه وإن كان الذي أقر به، مقدما عليه، بأن أقر بالأخ وله خال وعمة، لان فيه إبطال حق القريب. وكذلك لو كان له مولى الموالاة لأنه آخر الورثة فلا يصح إقراره في حقه.
ولو أوصى بجميع ماله ثم أقر بأخ صح إقراره، وتنفذ الوصية من الثلث.