وأما شرائط الوجوب فمنها - اليسار: وهو اليسار، الذي تعلق به وجوب صدقة الفطر، دون اليسار الذي تعلق به وجوب الزكاة على ما ذكرنا في كتاب الزكاة.
ومنها - الاسلام: لأنها عبادة وقربة.
ومنها - الوقت: فإنها لا تجب قبل أيام النحر. ولهذا لو ولدت المرأة ولدا بعد أيام النحر لا تجب الأضحية لأجله، ولو مات الولد في وسط أيام النحر لا تجب الأضحية، لان الوجوب يتأكد في آخر الوقت. وكذا كل من مات من أهل وجوب الأضحية، لما ذكرنا.
وأما البلوغ والعقل - هل يشترط؟ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف:
ليس بشرط، حتى تجب على الصغير، إذا كان غنيا، في ماله - حتى لو ضحى الأب أو الوصي من ماله: لا يضمن.
وعند محمد وزفر: لا يجب على الصغير - حتى يضمن الأب والوصي.
ولو كان مجنونا موسرا: تجب في ماله، ويضحي عنه الولي - هذا هو المشهور، كما في صدقة الفطر. وفي رواية فرق بين صدقة الفطر وبين الأضحية وقال: لا تجب الأضحية في ماله.
ولا خلاف بين أصحابنا أنه تجب الأضحية على الموسر بسبب أولاده الصغار، دون الكبار، بمنزلة صدقة الفطر، إذا لم يكن للصغار مال، لكن إذا ضحى من مال الصغير لا يتصدق به، لان الواجب هو الإراقة، فأما التصدق باللحم فتطوع، ومال الصغير لا يحتمل التبرع، فينبغي أن يطعم الصغير، ويدخر له، أو يستبدل لحومه بالأشياء التي ينتفع بها الصغير، مع بقاء أعيانها، كما في جلد الأضحية.