كتاب الصلح الصلح مشروع بالكتاب، والسنة، والاجماع.
أما الكتاب فقوله تعالي: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) *.
وأما السنة فما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
وعليه الاجماع.
ثم الصلح أنواع ثلاثة:
أحدها: الصلح عن إقرار المدعى عليه: وهو جائز، بالاجماع.
والثاني: الصلح عن إنكاره: وهو جائز، عندنا. وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز، وهو قول الشافعي.
والثالث: الصلح عن سكوت المدعى عليه: وهو جائز أيضا، عندنا، وهو قول ابن أبي ليلى. وقال الشافعي: لا يجوز والمسألة معروفة.
ثم لا يخلو: إما إن كان الصلح بين المدعي والمدعى عليه أو بين المدعي والأجنبي.