غيره، ولا يحل مع الشك.
فأما إذا مر على سننه (1): فإن أصاب الحائط، فلا بأس به.
- ولو أرسل رجلان كلبين، أو رميا سهمين، فأصابا معا صيدا، فقتلاه، فهو بينهما، ولوجود السبب منهما جميعا. ولو سبق أحدهما، فهو له، لان سبب الملك والذبح وجد منه سابقا، وهو الارسال بأثره، فكان أولى.
والسابع - التسمية في حال الارسال، إذا كان ذاكرا لها، لان الارسال والرمي ذبح من الفاعل، تقديرا، فيشترط التسمية عنده، كما في الذبح، ألا أنه لا يشترط على كل صيد بعينه، بخلاف الذبح - على ما مر.
والثامن - أن يلحقه المرسل، والرامي، أو من يقوم مقامهما، قبل انقطاع الطلب أو التواري عنه - وهذا استحسان، والقياس أن لا يحل، لاحتمال أنه مات بسبب آخر، لكن ترك القياس بالأثر والضرورة، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه.
فأما إذا قعد عن طلبه ثم وجده بعد ذلك ميتا: فلا يؤكل، لأنه لا ضرورة.
وأصله ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: " كل ما أصميت ودع ما أنميت " - وقال أبو يوسف: الاصماء ما عاينه، والانماء ما توارى عنه.
والتاسع - أن لا يدرك ذبحة الاختيار بأن كان ميتا. فإن كان بحال لا يعيش، ولم يذبحه: ففيه اختلاف، بناء على مسألة المتردية والنطيحة